الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويصلى على الغائب بالنية . فإن كان في أحد جانبي البلد ، لم يصل عليه بالنية في أصح الروايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويصلى على الغائب بالنية ) كالصلاة على القبر في أصح الروايتين ، وظاهره [ ص: 260 ] لا فرق بين الإمام ، وغيره ، ولا من مسافة القصر وغيرها ، في جهة القبلة أو غيرها .

                                                                                                                          والثانية : لا يجوز ; لأن حضور الجنازة شرط كما لو كانا في بلد واحد ، وقيل : إن كان صلي عليه ، واختاره الشيخ تقي الدين ، والأول المذهب ; لأنه ـ عليه السلام ـ صلى على النجاشي فصف ، وكبر عليه أربعا متفق عليه . لا يقال : لم يكن بأرض الحبشة من يصلي عليه ; لأنه ليس من مذهبكم ، فإنكم تمنعون الصلاة على الغريق والأسير ، وإن لم يكن صلي عليه ، مع أنه يبعد ما ذكرتم ، فإن النجاشي ملك الحبشة ، وقد أظهر الإسلام ، فيبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه ، ومدته كمدة صلاة القبر ، ويعتبر انفصال مكانه عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر ، وقال القاضي : يكفي خمسون خطوة ، قال الشيخ تقي الدين : وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة ; لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد ، فلا يعد غائبا عنها ، ويعتبر أن يكون غير وقت نهي ، قاله في " الرعاية " ( فإن كان في أحد جانبي البلد ، لم يصل عليه في أصح الروايتين ) هذا المذهب ; لأنه يمكن حضوره ، أشبه ما لو كانا في جانب واحد ، والثانية : يجوز ، اختاره ابن حامد ، كالعيد وللمشقة .

                                                                                                                          مسائل : منها : إذا صلى على غائب ، ثم حضر به ، استحب أن يصلي عليه ثانيا ، جزم به ابن تميم وغيره ، فيعايا بها . ومنها : أنه لا يصلى كل يوم على كل غائب ; لأنه لم ينقل ، قاله الشيخ تقي الدين .

                                                                                                                          [ ص: 261 ] ومنها : الصلاة على مستحيل بإحراق ، وأكيل سبع ونحوه ، وجهان ، قال في " التلخيص " : الأظهر المنع لاستحالته ، بخلاف الغريق في اللجة ، قال في " الفصول " : فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع .

                                                                                                                          ومنها : أنه لا يصلى على من في تابوت مغطى ، وقيل : إن أمكن كشفه عادة ، وقال ابن حامد : يصح كالمكبة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية