بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة
[ ص: 16 ] أخبرنا الربيع بن سليمان قال " أخبرنا رحمه الله تعالى " قال قال الله عز وجل { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } الآية ( قال ) فكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه ، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن صفوان بن سليم سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار خبره أنه سمع رضي الله عنه يقول { أبا هريرة } ( قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال من لم يطهره البحر فلا طهره الله ) فكل الشافعي ولا طهور إلا فيه أو في الصعيد ، وسواء كل ماء من برد أو ثلج أذيب وماء مسخن وغير مسخن ; لأن الماء له طهارة النار والنار لا تنجس الماء . الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة
الأم »
كتاب الطهارة
- الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
- الماء الراكد
- فصل الجنب وغيره
- ماء النصراني والوضوء منه
- باب الماء يشك فيه
- باب الكلام والأخذ من الشارب
- باب في الاستنجاء
- باب السواك
- باب غسل اليدين قبل الوضوء
- باب المضمضة والاستنشاق
- باب غسل الوجه
- باب غسل اليدين
- باب مسح الرأس
- باب غسل الرجلين
- باب مقام الموضئ
- باب قدر الماء الذي يتوضأ به
- باب تقديم الوضوء ومتابعته
- باب التسمية على الوضوء
- باب عدد الوضوء والحد فيه
- باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء
- باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها
- باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها
- باب ما يوصل بالرجل والمرأة
- باب طهارة الثياب
- باب المني