( وكهيئة ، وسوءة ، والسوء ) فقد اختلف عن ورش من طريق الأزرق في إشباع المد في ذلك ، وتوسطه ، وغير ذلك ، فذهب إلى الإشباع فيه المهدوي ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14140أبي الحسن الحصري وأحد الوجهين في " الهادي " و " الكافي " و " الشاطبية " ، ومحتمل في " التجريد " ، وذهب إلى التوسط
أبو محمد مكي وأبو عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12111والداني ، وبه قرأ
الداني على
أبي القاسم خلف بن خاقان ،
وأبي الفتح فارس بن أحمد ، وهو الوجه الثاني في " الكافي " و " الشاطبية " ، وظاهر " التجريد " ، وذكره أيضا الحصري في قصيدته مع اختياره الإشباع فقال :
وفي مد عين ثم شيء وسوأة خلاف جرى بين الأئمة في مصر فقال أناس مده متوسط
وقال أناس مفرط وبه أقري
[ ص: 347 ] وأجمعوا على استثناء كلمتين من ذلك وهما (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=58موئلا ) ، و " الموءودة " فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيهما من الصيغة ، وانفرد صاحب " التجريد " بعد استثناء (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=58موئلا ) فخالف سائر الرواة عن الأزرق ، واختلفوا في تمكين واو ( سوآت ) من (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=20سوآتهما ) ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26سوآتكم ) فنص على استثنائها
المهدوي في " الهداية "
nindex.php?page=showalam&ids=13222، وابن سفيان في " الهادي "
nindex.php?page=showalam&ids=13269، وابن شريح في " الكافي " ،
وأبو محمد في " التبصرة " ، والجمهور ، ولم يستثنها
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني في " التيسير " ولا في سائر كتبه ، وكذلك ذكر
الأهوازي في كتابه الكبير ، ونص على الخلاف فيها
nindex.php?page=showalam&ids=14563أبو القاسم الشاطبي ، وينبغي أن يكون الخلاف على المد المتوسط والقصر ، فإني لا أعلم أحدا روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني ( سوآت ) فعلى هذا لا يتأتى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش سوى أربعة أوجه ، وهي قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة طريق من قدمنا ، والرابع التوسط فيها طريق الداني ، والله تعالى أعلم .
وقد نظمت ذلك في بيت وهو :
وسوآت قصر الواو والهمز ثلثا ووسطهما فالكل أربعة نادر
وذهب آخرون إلى زيادة المد في (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) فقط كيف أتى مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مخفوضا ، وقصر سائر الباب . وهذا مذهب
أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الطاهر صاحب " العنوان " ،
وأبي القاسم الطرسوسي وأبي علي الحسن بن بليمة صاحب " التلخيص " ،
وأبي الفضل الخزاعي ، وغيرهم ، واختلف هؤلاء في قدر هذا المد ،
فابن بليمة والخزاعي وابن غلبون يرون أنه التوسط ، وبه قرأ
الداني عليه ،
والطرسوسي ، وصاحب " العنوان " يريان أنه الإشباع ، وبه قرأت من طريقهما ، واختلف أيضا بعض الأئمة من المصريين والمغاربة في مد (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) كيف أتى عن
حمزة ، فذهب
أبو الطيب بن غلبون وصاحب " العنوان " ،
وأبو علي الحسن بن بليمة ، وغيرهم إلى مده ، وهو ظاهر نص
أبي الحسن بن غلبون في " التذكرة " ، وذهب الآخرون إلى أنه السكت دون المد . وعلى ذلك حمل
الداني كلام
ابن غلبون ، وبه قرأ عليه ، وبه أخذنا أيضا ، وقال في " الكافي " : إنه قرأ الوجهين - يعني من المد والسكت - وهما
[ ص: 348 ] أيضا في " التبصرة " ، والمراد بالمد عند من رواه من هؤلاء هو التوسط ، وبه قرأت من طريق من روى المد ، ولم يروه عنه إلا من روى السكت في غيره ، والله أعلم . وإذا وقع الهمز بعدد حرف اللين منفصلا ، فأجمعوا على ترك الزيادة نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14خلوا إلى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=27ابني آدم ) ولا فرق بينه وبين ما لا همز بعده نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60عينا ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=63هونا ) لا خلاف بينهم في ذلك لما سنذكره إلا ما جاء من نقل حركة الهمز في ذلك كما سيأتي في بابه - إن شاء الله تعالى . وأما السكون فهو على أقسام المد أيضا ، لازم وعارض ، وكل منهما مشدد وغير مشدد . فاللازم غير المشدد حرف واحد ، وهو ( ع ) من فاتحة مريم والشورى ، فاختلف أهل الأداء في إشباعها في توسطها ، وفي قصرها لكل من القراء ، فمنهم من أجراها مجرى حرف المد ، فأشبع مدها لالتقاء الساكنين ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13492أبي بكر بن مجاهد وأبي الحسن علي بن محمد بن بشر الأنطاكي وأبي بكر الأذفوي ، واختيار
أبي محمد مكي وأبي القاسم الشاطبي ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني في جامعه عن بعض من ذكرنا ، وقال : هو قياس قول من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش المد في (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=27والسوء ) وشبههما ، ذكره في " الهداية " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش وحده - يعني من طريق
الأزرق ، وكذا كان يأخذ
ابن سفيان ، ومنهم من أخذ بالتوسط نظرا لفتح ما قبل ، ورعاية للجمع بين الساكنين ، وهذا مذهب
أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون ، وابنه
أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الحسن علي بن سليمان الأنطاكي وأبي الطاهر صاحب " العنوان " ،
وأبي الفتح بن شيطا وأبي علي صاحب " الروضة " ، وغيرهم ، وهو قياس من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش التوسط في (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) وبابه ، وهو الأقيس لغيره والأظهر ، وهو الوجه الثاني في " جامع البيان " ، و " حرز الأماني " ، و " التبصرة " ، وغيرهما ، وهو أحد الوجهين في كفاية
nindex.php?page=showalam&ids=15024أبي العز القلانسي عن الجميع ، وفي " الكافي " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش وحده بخلاف ، وهذان الوجهان مختاران لجميع القراء عند المصريين ، والمغاربة ، ومن تبعهم ، وأخذ بطريقهم ، ومنهم من أجراها مجرى الحروف الصحيحة فلم يزد في تمكينها على ما فيها ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13244أبي طاهر بن سوار ، [ ص: 349 ] وأبي محمد سبط الخياط وأبي العلاء الهمداني ، وهو الوجه الثاني عند
nindex.php?page=showalam&ids=15024أبي العز القلانسي ، واختيار متأخري العراقيين قاطبة ، وهو الذي في " الهداية " و " الهادي " و " الكافي " لغير
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش ، وهو الوجه الثاني فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش ، وقال : لم يكن أحد مدها إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورشا باختلاف عنه .
( قلت ) : القصر في (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=86عين ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش من طريق
الأزرق مم انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح ، وهو مما ينافي أصوله إلا عند من لا يرى مد حرف اللين قبل الهمز ; لأن سبب السكون أقوى من سبب الهمز ، والله أعلم .
واللازم المشدد في حرفين ( هاتين ) في القصص ( واللذين ) في فصلت في قراءة
ابن كثير بتشديد النون فيجري له فيهما الثلاثة الأوجه المتقدمة على مذهب من تقدم ، وممن نص على أن المد فيهما كالمد في (
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الضالين ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=63هذان ) الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني في جامعه في باب المد ، وهو ظاهر " التيسير " ونص في سورة النساء من " جامع البيان " على الإشباع في (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=63هذان ) والتمكين فيهما ، وهو صريح في التوسط ولم يذكر سائر المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا ; فلذلك كان القصر فيهما مذهب الجمهور ، والله أعلم .
وأما الساكن العارض غير المشدد فنحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164الليل ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129الميل ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=27الميت ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=52الحسنيين ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=155الخوف ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=19الموت ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=86الطول ) حالة الوقف بالإسكان ، أو بالإشمام فيما يسوغ فيه ، فقد حكى فيه الشاطبي وغيره ، عن أئمة الأداء الثلاثة مذاهب ، وهي الإشباع والتوسط والقصر ، وهي أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش من طريق
الأزرق في غير ما الهمزة فيه متطرفة نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=17السوء ) فإن القصر يمتنع في ذلك كما سيأتي ، والإشباع فيه مذهب
أبي الحسن علي بن بشر ، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم ، والتوسط مذهب أكثر المحققين ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبي عمرو الداني ، وبه كان يقرئ
nindex.php?page=showalam&ids=14563أبو القاسم الشاطبي كما نص عليه
أبو عبد الله بن القصاع ، عن
الكمال الضرير ، عنه . قال
الداني : المد في حال التمكين التوسط من غير إسراف ، وبه قرأت ، والقصر هو مذهب الحذاق
كأبي بكر الشذائي ،
والحسن بن داود النقار وأبي الفتح ابن شيطا وأبي محمد سبط الخياط وأبي علي المالكي وأبي عبد الله بن شريح ، وغيرهم ، وأكثرهم
[ ص: 350 ] حكى الإجماع على ذلك ، وأنها جارية مجرى الصحيح ، وبه كان يقرئ الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11837أبو الجود المصري كما نص عليه
ابن القصاع ، عن
الكمال الضرير ، عنه ، وهو قول النحويين أجمعين ، وقد نص على الثلاثة جميعا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14563أبو القاسم الشاطبي .
( قلت ) : والتحقيق في ذلك أن يقال : إن هذه الأوجه لا تسوغ إلا لمن ذهب إلى الإشباع في حروف المد من هذا الباب ، وأما من ذهب إلى القصر فيها لا يجوز له إلا القصر فقط ، ومن ذهب إلى التوسط فيها لا يسوغ له هنا إلا التوسط والقصر - اعتد بالعارض أو لم يعتد - ولا يسوغ له هنا إشباع ; فلذلك كان الأخذ به في هذا النوع قليلا والعارض المشدد نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=47الليل لباسا .
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=6كيف فعل .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=76الليل رأى .
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=11بالخير لقضي ) عند
أبي عمرو في الإدغام الكبير ، وهذه الثلاثة الأوجه سائغة فيها كما تقدم آنفا في العارض ، والجمهور على القصر ، وممن نقل فيه المد والتوسط الأستاذ
أبو عبد الله بن القصاع .
( وَكَهَيْئَةٍ ، وَسَوْءَةٍ ، وَالسُّوءِ ) فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي إِشْبَاعِ الْمَدِّ فِي ذَلِكَ ، وَتَوَسُّطِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَى الْإِشْبَاعِ فِيهِ الْمَهْدَوِيُّ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14140أَبِي الْحَسَنِ الْحُصْرِيِّ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الْهَادِي " وَ " الْكَافِي " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ " ، وَمُحْتَمَلٌ فِي " التَّجْرِيدِ " ، وَذَهَبَ إِلَى التَّوَسُّطِ
أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=12111وَالدَّانِيُّ ، وَبِهِ قَرَأَ
الدَّانِيُّ عَلَى
أَبِي الْقَاسِمِ خَلَفِ بْنِ خَاقَانَ ،
وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الْكَافِي " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ " ، وَظَاهِرُ " التَّجْرِيدِ " ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحُصْرِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ مَعَ اخْتِيَارِهِ الْإِشْبَاعَ فَقَالَ :
وَفِي مَدِّ عَيْنٍ ثُمَّ شَيْءٍ وَسَوْأَةٍ خِلَافٌ جَرَى بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي مِصْرِ فَقَالَ أُنَاسٌ مَدُّهُ مُتَوَسِّطٌ
وَقَالَ أُنَاسٌ مُفْرِطٌ وَبِهِ أَقْرِي
[ ص: 347 ] وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِثْنَاءِ كَلِمَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَهُمَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=58مَوْئِلًا ) ، وَ " الْمَوْءُودَةُ " فَلَمْ يَزِدْ أَحَدٌ فِيهِمَا تَمْكِينًا عَلَى مَا فِيهِمَا مِنَ الصِّيغَةِ ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=58مَوْئِلًا ) فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَزْرَقِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَمْكِينِ وَاوِ ( سَوْآتِ ) مِنْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=20سَوْآتِهِمَا ) ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26سَوْآتِكُمْ ) فَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا
الْمَهْدَوِيُّ فِي " الْهِدَايَةِ "
nindex.php?page=showalam&ids=13222، وَابْنُ سُفْيَانَ فِي " الْهَادِي "
nindex.php?page=showalam&ids=13269، وَابْنُ شُرَيْحٍ فِي " الْكَافِي " ،
وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي " التَّبْصِرَةِ " ، وَالْجُمْهُورُ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ " وَلَا فِي سَائِرِ كُتُبِهِ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ
الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14563أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ عَلَى الْمَدِّ الْمُتَوَسِّطِ وَالْقَصْرِ ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى الْإِشْبَاعَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَثْنِي ( سَوْآتٍ ) فَعَلَى هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ سِوَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ قَصْرُ الْوَاوِ مَعَ الثَّلَاثَةِ فِي الْهَمْزَةِ طَرِيقُ مَنْ قَدَّمْنَا ، وَالرَّابِعُ التَّوَسُّطُ فِيهَا طَرِيقُ الدَّانِيِّ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَقَدْ نَظَمْتُ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ وَهُوَ :
وَسَوْآتُ قَصْرُ الْوَاوِ وَالْهَمْزِ ثُلِّثَا وَوَسْطُهُمَا فَالْكُلُّ أَرْبَعَةٌ نَادِرُ
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى زِيَادَةِ الْمَدِّ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) فَقَطْ كَيْفَ أَتَى مَرْفُوعًا ، أَوْ مَنْصُوبًا ، أَوْ مَخْفُوضًا ، وَقَصْرُ سَائِرِ الْبَابِ . وَهَذَا مَذْهَبُ
أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " ،
وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّرَسُوسِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ صَاحِبِ " التَّلْخِيصِ " ،
وَأَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي قَدْرِ هَذَا الْمَدِّ ،
فَابْنُ بَلِّيمَةَ وَالْخُزَاعِيُّ وَابْنُ غَلْبُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُ التَّوَسُّطُ ، وَبِهِ قَرَأَ
الدَّانِيُّ عَلَيْهِ ،
وَالطَّرَسُوسِيُّ ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " يَرَيَانِ أَنَّهُ الْإِشْبَاعُ ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِمَا ، وَاخْتَلَفَ أَيْضًا بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ فِي مَدِّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) كَيْفَ أَتَى عَنْ
حَمْزَةَ ، فَذَهَبَ
أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " ،
وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ ، وَغَيْرُهُمْ إِلَى مَدِّهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ
أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ فِي " التَّذْكِرَةِ " ، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ السَّكْتُ دُونَ الْمَدِّ . وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ
الدَّانِيُّ كَلَامَ
ابْنِ غَلْبُونَ ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ أَخَذْنَا أَيْضًا ، وَقَالَ فِي " الْكَافِي " : إِنَّهُ قَرَأَ الْوَجْهَيْنِ - يَعْنِي مِنَ الْمَدِّ وَالسَّكْتِ - وَهُمَا
[ ص: 348 ] أَيْضًا فِي " التَّبْصِرَةِ " ، وَالْمُرَادُ بِالْمَدِّ عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ هَؤُلَاءِ هُوَ التَّوَسُّطُ ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ رَوَى الْمَدَّ ، وَلَمْ يَرَوِهِ عَنْهُ إِلَّا مَنْ رَوَى السَّكْتَ فِي غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِذَا وَقَعَ الْهَمْزُ بِعَدَدِ حَرْفِ اللِّينِ مُنْفَصِلًا ، فَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزِّيَادَةِ نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14خَلَوْا إِلَى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=27ابْنَيْ آدَمَ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَا هَمْزَ بَعْدُهُ نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60عَيْنًا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=63هَوْنًا ) لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ لِمَا سَنَذْكُرُهُ إِلَّا مَا جَاءَ مِنْ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَأَمَّا السُّكُونُ فَهُوَ عَلَى أَقْسَامِ الْمَدِّ أَيْضًا ، لَازِمٌ وَعَارِضٌ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُشَدَّدٌ وَغَيْرُ مُشَدَّدٍ . فَاللَّازِمُ غَيْرُ الْمُشَدَّدِ حَرْفٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ ( ع ) مِنْ فَاتِحَةِ مَرْيَمَ وَالشُّورَى ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَدَاءِ فِي إِشْبَاعِهَا فِي تَوَسُّطِهَا ، وَفِي قَصْرِهَا لِكُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهَا مَجْرَى حَرْفِ الْمَدِّ ، فَأَشْبَعَ مَدَّهَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13492أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْطَاكِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الْأُذْفُوِيِّ ، وَاخْتِيَارُ
أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ ، وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرْنَا ، وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ الْمَدَّ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=27وَالسُّوءَ ) وَشِبْهِهِمَا ، ذَكَرَهُ فِي " الْهِدَايَةِ " ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ وَحْدَهُ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ
الْأَزْرَقِ ، وَكَذَا كَانَ يَأْخُذُ
ابْنُ سُفْيَانَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِالتَّوَسُّطِ نَظَرًا لِفَتْحِ مَا قَبْلُ ، وَرِعَايَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ ، وَابْنِهِ
أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْطَاكِيِّ وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " ،
وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا وَأَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ " ، وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَنْ رَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ التَّوَسُّطَ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) وَبَابِهِ ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ لِغَيْرِهِ وَالْأَظْهَرُ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " ، وَ " حِرْزِ الْأَمَانِيِّ " ، وَ " التَّبْصِرَةِ " ، وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي كِفَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15024أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ عَنِ الْجَمِيعِ ، وَفِي " الْكَافِي " عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ وَحْدَهُ بِخِلَافٍ ، وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ مُخْتَارَانِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ ، وَالْمَغَارِبَةِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ ، وَأَخَذَ بِطَرِيقِهِمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهَا مَجْرَى الْحُرُوفِ الصَّحِيحَةِ فَلَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِهَا عَلَى مَا فِيهَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13244أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ ، [ ص: 349 ] وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15024أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ ، وَاخْتِيَارُ مُتَأَخِّرِي الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْهِدَايَةِ " وَ " الْهَادِي " وَ " الْكَافِي " لِغَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ ، وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مَدَّهَا إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشًا بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ .
( قُلْتُ ) : الْقَصْرُ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=86عَيْنٍ ) ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ
الْأَزْرَقِ مِمَّ انْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابْنُ شُرَيْحٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُنَافِي أُصُولَهُ إِلَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى مَدَّ حَرْفِ اللِّينِ قَبْلَ الْهَمْزِ ; لِأَنَّ سَبَبَ السُّكُونِ أَقْوَى مِنْ سَبَبِ الْهَمْزِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَاللَّازِمُ الْمُشَدَّدُ فِي حَرْفَيْنِ ( هَاتَينِّ ) فِي الْقَصَصِ ( وَاللَّذَينِّ ) فِي فُصِّلَتْ فِي قِرَاءَةِ
ابْنِ كَثِيرٍ بِتَشْدِيدِ النُّونِ فَيَجْرِي لَهُ فِيهِمَا الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ تَقَدَّمَ ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْمَدَّ فِيهِمَا كَالْمَدِّ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الضَّالِّينَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=63هَذَانِ ) الْحَافِظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ فِي بَابِ الْمَدِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ " التَّيْسِيرِ " وَنَصَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ " جَامِعِ الْبَيَانِ " عَلَى الْإِشْبَاعِ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=63هَذَانِ ) وَالتَّمْكِينِ فِيهِمَا ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوَسُّطِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَائِرُ الْمُؤَلِّفِينَ فِيهِمَا إِشْبَاعًا وَلَا تَوَسُّطًا ; فَلِذَلِكَ كَانَ الْقَصْرُ فِيهِمَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا السَّاكِنُ الْعَارِضُ غَيْرُ الْمُشَدَّدِ فَنَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164اللَّيْلِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129الْمَيْلِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=27الْمَيِّتِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=52الْحُسْنَيَيْنِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=155الْخَوْفِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=19الْمَوْتِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=86الطَّوْلِ ) حَالَةَ الْوَقْفِ بِالْإِسْكَانِ ، أَوْ بِالْإِشْمَامِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ ، فَقَدْ حَكَى فِيهِ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَئِمَّةِ الْأَدَاءِ الثَّلَاثَةَ مَذَاهِبَ ، وَهِيَ الْإِشْبَاعُ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ ، وَهِيَ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ
الْأَزْرَقِ فِي غَيْرِ مَا الْهَمْزَةُ فِيهِ مُتَطَرِّفَةٌ نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=17السُّوءَ ) فَإِنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْإِشْبَاعُ فِيهِ مَذْهَبُ
أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِشْرٍ ، وَبَعْضِ مَنْ يَأْخُذُ بِالتَّحْقِيقِ وَإِشْبَاعِ التَّمْطِيطِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَأَضْرَابِهِمْ ، وَالتَّوَسُّطُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ ، وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ ، وَبِهِ كَانَ يُقْرِئُ
nindex.php?page=showalam&ids=14563أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ ، عَنِ
الْكَمَالِ الضَّرِيرِ ، عَنْهُ . قَالَ
الدَّانِيُّ : الْمَدُّ فِي حَالِ التَّمْكِينِ التَّوَسُّطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ ، وَبِهِ قَرَأْتُ ، وَالْقَصْرُ هُوَ مَذْهَبُ الْحُذَّاقِ
كَأَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ ،
وَالْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ النَّقَّارِ وَأَبِي الْفَتْحِ ابْنِ شَيْطَا وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَأَكْثَرُهُمْ
[ ص: 350 ] حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الصَّحِيحِ ، وَبِهِ كَانَ يُقْرِئُ الْأُسْتَاذُ
nindex.php?page=showalam&ids=11837أَبُو الْجُودِ الْمِصْرِيِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ
ابْنُ الْقَصَّاعِ ، عَنِ
الْكَمَالِ الضَّرِيرِ ، عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ أَجْمَعِينَ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14563أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ .
( قُلْتُ ) : وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ لَا تَسُوغُ إِلَّا لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِشْبَاعِ فِي حُرُوفِ الْمَدِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَصْرِ فِيهَا لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْقَصْرُ فَقَطْ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّوَسُّطِ فِيهَا لَا يَسُوغُ لَهُ هُنَا إِلَّا التَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ - اعْتَدَّ بِالْعَارِضِ أَوْ لَمْ يَعْتَدَّ - وَلَا يَسُوغُ لَهُ هُنَا إِشْبَاعٌ ; فَلِذَلِكَ كَانَ الْأَخْذُ بِهِ فِي هَذَا النَّوْعِ قَلِيلًا وَالْعَارِضُ الْمُشَدَّدُ نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=47اللَّيْلَ لِبَاسًا .
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=6كَيْفَ فَعَلَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=76اللَّيْلُ رَأَى .
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=11بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ ) عِنْدَ
أَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجَهُ سَائِغَةٌ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي الْعَارِضِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَصْرِ ، وَمِمَّنْ نَقَلَ فِيهِ الْمَدَّ وَالتَّوَسُّطَ الْأُسْتَاذُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ .