الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5211 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=655105أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال nindex.php?page=treesubj&link=32035_33220هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
[ ص: 575 ]
[ ص: 575 ] قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=24729جلود الميتة ) زاد في البيوع " قبل أن تدبغ " فقيده هناك بالدباغ وأطلق هنا ، فيحمل مطلقه على مقيده .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ) هو ابن كيسان .
قوله ( مر بشاة ) كذا للأكثر عن الزهري ، وزاد في بعض الرواة عن الزهري " عن ابن عباس عن ميمونة " أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة ، والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة ، نعم أخرج مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس " أن ميمونة أخبرته " .
قوله ( بإهابها ) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هو الجلد قبل أن يدبغ ، وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ ، وجمعه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين ، زاد مسلم من طريق ابن عيينة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503795هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " وأخرج مسلم أيضا من طريق ابن عيينة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503796ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال حسن .
قوله ( قالوا إنها ميتة ) لم أقف على تعيين القائل .
قوله ( قال إنما حرم أكلها ) قال ابن أبي جمرة : فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره ، كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ فبين له وجه التحريم . ويؤخذ منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=21170_29570تخصيص الكتاب بالسنة ، لأن لفظ القرآن nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال ، فخصت السنة ذلك بالأكل ، وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم " إنها ميتة " واستدل به الزهري بجواز nindex.php?page=treesubj&link=24777_24729الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ ، وهي حجة الجمهور ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها عنده ، ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر ، وهي رواية عن مالك ، وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503797إذا دبغ الإهاب فقد طهر " ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من هذا الوجه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503798أيما إهاب دبغ فقد طهر " وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها ، فأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من هذا الوجه باللفظ المذكور ، وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=3503799سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : دباغه طهوره وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13863للبزار من وجه آخر قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503800دباغ الأديم طهوره " وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة ، ولكن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة الاحتمال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس ، وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة ، ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة ، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك [ ص: 576 ] الدباغ ، وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة ، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة والله أعلم . وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503801أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد والأربعة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحسنه الترمذي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد ولأبي داود " قبل موته بشهر " قال الترمذي : كان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا آخر الأمر ، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ، وكذا قال الخلال نحوه .
ورد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال : سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب ، وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود ، وبعضهم بكونه كتابا وليس بعلة قادحة ; وبعضهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه " انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال : فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي فأخبروني " فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضا ، وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج ، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك ، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة nindex.php?page=showalam&ids=15409كالنضر بن شميل ، وهذه طريقة ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على nindex.php?page=treesubj&link=24730جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان ، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره " وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان nindex.php?page=showalam&ids=4939لعبد الله بن عكيم سنة ، وهو كلام باطل فإنه كان رجلا " .