الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5227 حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن بعجة الجهني عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655121قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال nindex.php?page=treesubj&link=33619_14788_3679_28404ضح بها
[ ص: 7 ]
[ ص: 7 ] قوله : ( باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ) أي بنفسه أو بأمره .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير .
قوله : ( عن بعجة ) في رواية مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني بعجة بن عبد الله ، وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها جيم ، واسم جده بدر ، وهو تابعي معروف ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث ، وقد أزالت رواية مسلم ما يخشى من تدليس nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
قوله : ( عن عقبة ) في رواية مسلم المذكورة أن عقبة بن عامر أخبره .
قوله : ( قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا ) سيأتي بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمة ، وتقدم في الشركة " باب وكالة الشريك للشريك في القسمة " وأورده فيه أيضا ، وأشار إلى أن عقبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار أنها كانت من الغنائم ، وكذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها نصيب ، ومع هذا فوكله في قسمتها وقدمت له هناك توجيها آخر ، وهذا التوجيه أقوى منه ، . قال ابن المنير يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر ، ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه ، فيؤخذ منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4111قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعا ، وهي مسألة خلاف للمالكية ، قال : وما أرى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا ، كذا قال .
قوله : ( فصارت لعقبة ) أي ابن عامر ( جذعة ) بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام ، فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور ، وقيل دونها . ثم اختلف في تقديره فقيل ابن ستة أشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة ، وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة ، قال والضأن أسرع إجذاعا من المعز ، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة ، وسيأتي بيان المراد بها هنا قريبا ، وأنها كانت من المعز بعد أربعة أبواب .