الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بدنته وأمر nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن
5239 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=655133دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال nindex.php?page=treesubj&link=3590_3520_3679_632_3536_4140ما لك أنفست قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
قوله : ( باب من ذبح ضحية غيره ) أراد بهذه الترجمة بيان أن التي قبلها ليست للاشتراط .
قوله : ( وأعان رجل ابن عمر في بدنته ) أي عند ذبحها ، وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال " رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة ، ورجل يمسك بحبل في رأسها nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يطعن " . قال ابن المنير : هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة ، وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار nindex.php?page=hadith&LINKID=846417أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضجع أضحيته فقال : أعني على أضحيتي . فأعانه ورجاله ثقات .
قوله : ( وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع " أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن " وسنده صحيح ، قال ابن التين : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=3978ذبيحة المرأة ، ونقل محمد عن مالك كراهته . قلت : وقد سبق في الذبائح مبينا . وهذا [ ص: 22 ] الأثر مباين للترجمة ، فيحتمل أن يكون محله في الترجمة التي قبلها أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضحي ، وعن الشافعية الأولى nindex.php?page=treesubj&link=4064للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها .
ثم ذكر المصنف حديث عائشة لما حاضت بسرف وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=846418هذا أمر كتبه الله على بنات آدم - وفي آخره - nindex.php?page=treesubj&link=4146وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر ولمسلم من حديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=846419نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة في حجة الوداع .