الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 52 ] باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وروي عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة . وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة . وعن ابن المسيب وعروة مثله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الصلاة على الموتى : فمن فروض الكفايات ، لقوله : " فرض على أمتي غسل موتاها ، والصلاة عليها " فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة الأعضاء ، وستر العورة واستقبال القبلة ، وهو قول الكافة ، إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري ، فإنهما قالا : ليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار ، يجوز فعلها بغير طهارة ، هذا قول خرقا فيه الإجماع ، وخالفا فيه الكافة ، مع ما ورد به الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع ، لقوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره [ التوبة : 84 ] ، وإذا ورد الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ولأنها عبادة تفتقر إلى إحرام وسلام ، فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات ، ولأنها لما اعتبر فيها شروط الصلاة ، كستر العورة ، واستقبال القبلة ، وجب اعتبار الطهارة فيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية