الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                صفحة جزء
                                [ ص: 210 ] [ ص: 211 ] [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] [ ص: 215 ] [ ص: 216 ] [ ص: 217 ] [ ص: 218 ] [ ص: 219 ] [ ص: 220 ] [ ص: 221 ] [ ص: 222 ] [ ص: 223 ] [ ص: 224 ] [ ص: 225 ] [ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] [ ص: 229 ]

                                5 - كتاب الغسل

                                [ ص: 230 ] [ ص: 231 ] بسم الله الرحمن الرحيم

                                قال البخاري رحمه الله تعالى :

                                5 - كتاب الغسل

                                وقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله : لعلكم تشكرون

                                وقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله : عفوا غفورا

                                التالي السابق


                                صدر البخاري - رحمه الله - ( كتاب الغسل ) بهاتين الآيتين ; لأن غسل الجنابة مذكور فيهما .

                                أما قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا - فأمر للجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر .

                                وتطهر الجنب هو غسله ، كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها ; ولهذا قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن

                                والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء ، فلا يباح وطؤها حتى تغتسل ، وسيأتي تفسير الآية في ( كتاب الحيض ) إن شاء الله تعالى .

                                وأما قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - فنهي عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل ، فصرح هنا بالغسل ، وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة .

                                وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل ، إلا أن يكون [ ص: 232 ] مسافرا - وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلي بالتيمم ؟ أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه ، غير جالس فيه ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف .

                                وبكل حال فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد ، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل ، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة ، أو دخول المسجد .



                                الخدمات العلمية