الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم قلت : أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو عمرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج ، إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى ذلك عليه حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث ، إلا أن يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ، ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه ، فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة ، قلت : فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند مالك ، ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة . ولقد قال لي مالك : يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن يجد من يخرج معه ويستأنس به ، فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث ، إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية