الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم

                                                                                                                                                                                                                                        وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؛ لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: (6 - 7 والذين يرمون أزواجهم أي: الحرائر لا المملوكات، ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين سماها شهادة؛ لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به".

                                                                                                                                                                                                                                        والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة - مؤكدا تلك الشهادات - بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف. وظاهر الآيات: ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: ويدرأ عنها العذاب أن [ ص: 1154 ] تشهد إلى آخره، فلولا أن العذاب - وهو الحد - قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له.

                                                                                                                                                                                                                                        (8 - 9 ويدرأ عنها ، أي: يدفع عنها العذاب - إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتزيد في الخامسة - مؤكدة لذلك - أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات: يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو.

                                                                                                                                                                                                                                        (10) ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم : وجواب الشرط محذوف، يدل عليه سياق الكلام أي: لأحل بأحد المتلاعنين - الكاذب منهما - ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين؛ لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته، وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية