الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5371 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655263أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال nindex.php?page=treesubj&link=17458_32184_32185_17268_17341_17380_27072إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط
قوله : ( باب الحجامة من الداء ) أي بسبب الداء . قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد لأعماق البدن ، nindex.php?page=treesubj&link=32184والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة ، وقد تغني عن كثير من الأدوية ، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد ، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة . وقال صاحب الهدي : التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج ، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع ، والفصد بالعكس ، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك .
قوله : ( عن أنس ) في رواية شعبة عن حميد " سمعت أنسا " وقد تقدمت الإشارة إليه في الإجارة .
قوله ( عن nindex.php?page=treesubj&link=17380أجر الحجام ) في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن حميد كسب الحجام " .
قوله : ( حجمه أبو طيبة ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ، تقدم في الإجارة ذكر تسميته وتعيين مواليه ، وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر ، وحكم كسبه ، فأغنى عن إعادته .
قوله : ( وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=847721إن أمثل ما تداويتم به الحجامة ) هو موصول بالإسناد المذكور ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=847722خير ما تداويتم به الحجامة ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ " أفضل " ، قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة ، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن ، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم . قال الطبري . وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده ، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم اهـ . وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه ، وعلى من لم يعتد به ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا في أرجوزته :
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده
[ ص: 160 ] ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين .
قوله : ( وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ; وعليكم بالقسط ) هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا . وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=847722خير ما تداويتم به الحجامة وقد اشتمل هذا الحديث على nindex.php?page=treesubj&link=32184مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها ، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة ، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا ، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في " باب اللدود " .