الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5377 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12827عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا nindex.php?page=hadith&LINKID=655269عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32184_17359إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي
قوله : ( باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتو ) كأنه أراد أن nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي جائز للحاجة ، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين ، وأنه إذا جاز كان أعم من إن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره ، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب ، وفضل تركه من قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=847695وما أحب أن أكتوي . وقد أخرج مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=847729رمي nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ومن طريق أبي سفيان عن جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=847730أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=847731عن أنس قال : كواني أبو طلحة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأنه كوي من ذات الجنب ، وسيأتي قريبا . وعند الترمذي عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=847732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة " ولمسلم عن عمران بن حصين " كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ، ثم تركت الكي فعاد " وله عنه من وجه آخر " إن الذي كان انقطع عني رجع إلي " يعني تسليم الملائكة ، كذا في الأصل ، وفي لفظ أنه " كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني ، فلما تركته عاد إلي " وأخرج أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن عمران " nindex.php?page=hadith&LINKID=847733نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا " وفي لفظ " فلم يفلحن ولم ينجحن " وسنده قوي ، والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث ، وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه . فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي نوعان : كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=847734لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع ، والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد ، والعضو إذا قطع ، فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز ، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله ، وكذا الثناء على تاركه . وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم . وقد تقدم شيء من هذا في " باب الشفاء في ثلاث " ولم أر في أثر صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ، إلا أن القرطبي نسب إلى " كتاب أدب النفوس " للطبري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=847735روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد " . قلت : والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد " nindex.php?page=hadith&LINKID=847736أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه " وليس هذا الكي المعهود ، وجزم [ ص: 165 ] ابن التين بأنه اكتوى ، وعكسه ابن القيم في الهدي .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسي .
قوله : ( سمعت جابرا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن أبي الوليد بسنده " أتانا جابر في بيتنا فحدثنا " .
قوله : ( ففي nindex.php?page=treesubj&link=17375_17359شرطة محجم ، أو لذعة بنار ) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين ، وحذف الثالث وهو العسل ; وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليد ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن الغسيل ، وقد تقدم عن أبي نعيم تاما في " باب الدواء بالعسل " واختصر من هذه الطريق أيضا قوله : " توافق الداء " وقد تقدم بيانها هناك .
قوله : ( باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتو ) كأنه أراد أن nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي جائز للحاجة ، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين ، وأنه إذا جاز كان أعم من إن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره ، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب ، وفضل تركه من قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=847695وما أحب أن أكتوي . وقد أخرج مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=847729رمي nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ومن طريق أبي سفيان عن جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=847730أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=847731عن أنس قال : كواني أبو طلحة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأنه كوي من ذات الجنب ، وسيأتي قريبا . وعند الترمذي عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=847732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة " ولمسلم عن عمران بن حصين " كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ، ثم تركت الكي فعاد " وله عنه من وجه آخر " إن الذي كان انقطع عني رجع إلي " يعني تسليم الملائكة ، كذا في الأصل ، وفي لفظ أنه " كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني ، فلما تركته عاد إلي " وأخرج أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن عمران " nindex.php?page=hadith&LINKID=847733نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا " وفي لفظ " فلم يفلحن ولم ينجحن " وسنده قوي ، والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث ، وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه . فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي نوعان : كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=847734لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع ، والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد ، والعضو إذا قطع ، فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز ، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله ، وكذا الثناء على تاركه . وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم . وقد تقدم شيء من هذا في " باب الشفاء في ثلاث " ولم أر في أثر صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ، إلا أن القرطبي نسب إلى " كتاب أدب النفوس " للطبري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=847735روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد " . قلت : والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد " nindex.php?page=hadith&LINKID=847736أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه " وليس هذا الكي المعهود ، وجزم [ ص: 165 ] ابن التين بأنه اكتوى ، وعكسه ابن القيم في الهدي .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسي .
قوله : ( سمعت جابرا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن أبي الوليد بسنده " أتانا جابر في بيتنا فحدثنا " .
قوله : ( ففي nindex.php?page=treesubj&link=17375_17359شرطة محجم ، أو لذعة بنار ) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين ، وحذف الثالث وهو العسل ; وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليد ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن الغسيل ، وقد تقدم عن أبي نعيم تاما في " باب الدواء بالعسل " واختصر من هذه الطريق أيضا قوله : " توافق الداء " وقد تقدم بيانها هناك .