الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد

                                                                                                          584 حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا أحمد بن محمد ) بن موسى المروزي أبو العباس السمسار مردويه الحافظ وقد تقدم ، ( أخبرنا خالد بن عبد الرحمن ) السلمي أبو أمية البصري ، قال أبو حاتم : صدوق له في البخاري فرد حديث ( وحدثني غالب القطان ) هو غالب بن خطاف أبو سليمان بن أبي غيلان البصري وثقه أحمد وابن معين .

                                                                                                          قوله : ( بالظهائر ) جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار ، ولا يقال في الشتاء ظهيرة ( سجدنا على ثيابنا ) الثياب جمع الثوب ، والثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازا قاله الحافظ ( اتقاء الحر ) بالنصب على العلية ؛ أي لاتقاء الحر ، ولفظ أبي داود : كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه . وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها ، واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي .

                                                                                                          قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى . وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ : فيأخذ أحدنا الحصى في يده ، فإذا برد وضعه وسجد عليه ، قال : فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه .

                                                                                                          وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى ، لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له ، كذا في فتح الباري .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

                                                                                                          [ ص: 157 ] قوله : ( وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس ) أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن عدي وفي سنده عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما ضعيفان ، وفي حديث جابر هذا أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد على كور عمامته . وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ، وأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير ، قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح كذا في النيل .




                                                                                                          الخدمات العلمية