الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=1048يقدم إلى الإمام الأفضل ( و ) وقيل : الأكبر ، وقيل : الأدين ، وقيل : يقدم السابق ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إلا المرأة ( و ) جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول ، وقرب الإمام ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال ، ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق ، ويستحب أن يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة ، كالمكتوبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الصبي على العبد ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عبد على حر دونه ( و هـ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المرأة على الصبي ( خ ) كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق أنهن من أهل فرضها ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ، ونصره [ ص: 237 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وهو رواية في مكتوبة ذكرها ابن الجوزي وقيل : وعلى عبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد ( ع ) ويقدم الأفضل أمامها في المسير ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره