الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( الحجة الثالثة عشرة ) الإقرار من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها من سلم أخذت منه ، وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له ، وإن كان المقر به عينا قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر ، ولا يقضي بالملك بل بإلزام التسليم لاحتمال أن يكون لثالث ، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به ، وإنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر أو ينتقل بيده يوما من الدهر فيقضي عليه حينئذ بموجب إقراره .

[ ص: 99 ]

التالي السابق


[ ص: 99 ] حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الباب الثاني عشر ) في بيان حقيقة الإقرار وحكمه وأركانه في تبصرة ابن فرحون قال ابن رشد حقيقة الإقرار الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغير وحكمه اللزوم ، وهو أبلغ من الشهادة قال أشهب قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره .

ومن لم يجز إقراره على نفسه من صغير ، وشبهه لم يجز شهادته على غيره ، وللأول أركان أربعة الصيغة والمقر والمقر له ، والمقر به فالركن الأول ، وهي الصيغة نوعان :

( الأول ) لفظ يدل بلا خفاء على توجه الحق قبل المقر

( والنوع الثاني ) ما يقوم مقامه من الإشارة والكتابة والسكوت فأما الإشارة فمن الأبكم ، ومن المريض فإذا قيل للمريض لفلان عندك كذا فأشار برأسه أن نعم فهذا إقرار إذا فهم عنه مراده ، وأما الكتابة فهي مثل أن يكتب بمحضر قوم ، ويقول اشهدوا علي بما فيه فذلك لازم له ، وإن لم يقرأه عليهم أو يكتب أو على رسالة لرجل غائب بطلاق وغيره كذلك

على كذا ، ويعترف أو تقوم البينة أنه كتبه أو أملاه فيلزمه كل ما فيه من طلاق وغيره خلا الحدود فله أن يرجع عن الحد نعم يؤخذ بغرم السرقة ، ولا يحد أو يكتب في الأرض لفلان علي كذا ، ويقول اشهدوا علي بهذا فيلزمه فإن لم يقل اشهدوا لم يلزمه في هذا ، ويلزمه مطلقا إذا كتب ذلك في صحيفة أو لوح أو خرقة إن شهد أنه خطه ، وأما السكوت فكالميت تباع تركته ، وتقسم ، وغريمه حاضر ساكت لم يقم فلا قيام له إلا أن يكون له عذر قال ابن القاسم وكمن أتى إلى قوم فقال اشهدوا أن لي كذا وكذا على هذا الرجل ، والرجل ساكت ، ولم يسأله الشهود عن شيء فلما طولب أنكر قال بل يلزمه سكوته .

وأما من سئل عند موته هل لأحد عندك شيء فقال لا قيل له ، ولا لامرأتك فقال لا ، والمرأة ساكتة ، وهي تسمع فقال ابن القاسم إنها تحلف أن حقها عليه تريد إلى الآن ، وتأخذه إن قامت لها به بينة ، ولا يضرها سكوتها من المذهب لابن رشد وكذا من قال لرجل فلان الساكن في منزلك لم أسكنته ؟ فقال أسكنته بلا كراء ، والساكن يسمع ، ولا ينكر ، ولا يغير ثم ادعى أن المنزل له .

قال ابن القاسم لا يقطع بسكوته دعواه إن أقام البينة أن المنزل له ، ويحلف لأنه يقول ظننته يداعبه

( فرعان الأول ) في أحكام ابن سهل قال مالك في الرجل يقر لقوم أن أباهم أسلفه مالا ، وأنه قد قضاه إياه أنه إن كان أمد ذلك قريبا ، والزمن غير متطاول لم يصدق إلا ببينة على القضاء ، وإن تطاول زمان ذلك حلف المقر وكان القول قوله ، ولم يحد الطول فانظره

( الفرع الثاني ) وثائق أبي إسحاق الغرناطي من أقر لرجل أنه لا حق له عليه برئ من الحقوق [ ص: 161 ] الواجبة من الضمانات والديون ، وإن أقر أنه لا حق له عنده أو قبله برئ من الضمانات ، والأمانات

( والركن الثاني ) ، وهو المقر له ثلاثة أحوال

( الحالة الأولى ) أن يقر على نفسه ، وهو رشيد طائع فإن أقر بمال أو بقصاص لزمه ، ولا ينفعه الرجوع ، وإن أقر بما يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة فله الرجوع لكن يلزمه الصداق والمال فلو كان مكرها لم يلزمه ، ولو كان محجورا عليه فإن كان لحق نفسه كالمجنون والصغير لم يلزمه إلا أن يدعي الصغير أنه احتلم في وقت إمكانه إذ لا يعرف إلا من جهته .

وإن كان لحق غير كالمفلس ، والعبد ، والمريض فأحكام إقرارهم مشهورة مبسوطة في كتب الفقه

( الحالة الثانية ) أن يقر على غيره فإن كان سببه منه كقتل الخطأ ، وجراح الخطأ التي فيها ثلث الدية فإقراره غير لازم أما ما فيها دون ثلثها فتلزمه في ما له وإن لم يكن سببه منه كإقراره في عبد زيد أنه لعمرو فلا يقبل إقراره

( الحالة الثالثة ) أن يقر على نفسه وغيره فيقبل في حق نفسه ، ويكون شاهدا لغيره فلو قال لفلان علي ، وعلى فلان ألف درهم فعليه النصف ، ويحلف الطالب معه فإن نكل أو كان غير عدل فلا شيء للطالب غير النصف ، ولم يذكر الأصل إلا الحالة الأولى ، والثانية ، وقسم الأولى إلى ما يؤثر فيه الإقرار ، ويقضي فيه بالملك ، وما يؤثر ، ولا يقضي فيه بمجرد التسليم فقال من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها من سلم أخذت منه ، وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له ، وإن كان المقر به عينا قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر ، ولا يقضى بالملك بل بإلزام التسليم لاحتمال أن تكون الثالث ، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به لأنه إنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر ، وينتقل بيده يوما من الدهر فيقضى عليه حينئذ بموجب إقراره ا هـ ، وسلمه ابن الشاط

( الركن الثالث ) وهو المقر له يشترط فيه شرطان أحدهما أن يكون أهلا للاستحقاق فلا يصح الإقرار للجماد ، والحيوان ، وثانيهما أن لا يكذب المقر ، وإلا فلا يصح الإقرار ، ولو رجع عن تكذيبه لم يفده رجوعه إلا أن يرجع المقر إلى الإقرار

( والركن الرابع ) وهو المقر به ضربان نسب ، ومال

( فالأول ) هو الاستلحاق ، ومسائله مشهورة

( والثاني ) مطلق ومقيد فالمطلق ما صدر غير مقترن بما يقيده أو يرفع حكمه أو حكم بعضه ، والمقيد عشرة أنواع لأنه إما أن يقيد بالمحل أو بالعلم أو بالغاية أو بالخيار أو بالشرط أو بالاستثناء أو بكونه على جهة الشكر أو الذم أو الاعتذار أو بتعقيبه بما يبطله فالمحل كقوله غصبت فلانا ثوبا في منديل فقال سحنون يؤخذ بالثوب ، والمنديل ، ويصدق في صفتهما ، وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه المنديل ، والعلم كقوله له علي ألف درهم فيما أعلم أو فيما أظن أو فيما حسبت أو فيما رأيت فقال سحنون هو إقرار ، وقال ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال فيما أعلم أو في علمي أو فيما يحضرني فهو شك لا يلزم ، والغاية كقوله علي ما بين درهم إلى مائتي درهم فيلزمه مائة ، وتسعة وتسعون وكقوله على ما بين درهم إلى عشر فيلزمه تسعة .

وقيل يلزمه عشرة أي بناء على دخول الغاية وكذلك قوله من درهم إلى ثلاثة فيلزمه ثلاثة ، والخيار كقوله له علي ألف درهم على أني بالخيار يومين أو ثلاثة فقيل يلزمه ، ويكون الخيار كالأجل ، وقيل الخيار باطل ، والشرط كقوله له علي مائة إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف فقال المقر ما ظننت أنه يحلف لم يلزمه إقراره إجماعا ، والاستثناء لقوله له علي ألف إن شاء الله لزمه ، ولا ينفعه الاستثناء بالمشيئة ، وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه لأنه أدخل [ ص: 162 ] ما يوجب الشك وكذا يلزمه إن قال إن قضى الله ذلك قال

سحنون ، وقاله ابن المواز وابن عبد الحكم لا يلزمه ، ولو قال إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك لزمه .

ولو قال له علي مائة إلا شيئا لزمه أحد وتسعون ، ومسائل هذا النوع مذكورة في محلها فلا نطيل بذكرها .

والشكر مثل قوله اشهدوا أني قبضت من فلان مائة دينار كانت لي عليه ، وأحسن قضائي جزاه الله خيرا فقال الدافع إنما أسلفتها له فالذي قال أسلفتها له مصدق إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان يتقاضاه في دينه قبل ذلك ، وقيل هو أي الآخر مصدق ، وإن كان إقراره بذلك في مجلس القاضي لم يصدق إلا ببينة ، وإن كان على وجه الحكاية لقوم صدق قال أصبغ عن ابن القاسم سمعت مالكا يقول في الإقرار بالسلف وقضائه على وجه الشكر ، والثناء لا يلزم المقر ، وهو مصدق فيما طال زمانه ، وإن كان فيما وقته قريب أخذ بإقراره .

وقال مطرف وابن الماجشون كل من أقر بحق عند قوم في مساق حديث يحدثهم أو شكر شكر به أحدا فأثنى عليه به لما قدم من سلف أو غيره من الحقوق ثم ادعى المقر له ذلك ، وقال قد أسلفته كما ذكر ولم أقبض ، وقال الآخر قد قضيته ، وإنما ذكرت إحسانه إلي ، وأثنيت عليه به فلا يلزمه ذلك المقر به إذا كان على هذه الجهة ، ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك فإن جهلوا وشهدوا بذلك على جهته وكان ساقه لم يجز للسلطان أن يأخذ به ، وهكذا سمعت مالكا يقول وجميع أصحابنا ، والذم كقوله كان لفلان علي دينار فأساء تقاضي ذلك لا جزاه الله خيرا ، وقد دفعته له فقال الآخر ما تقاضيت منك شيئا فإن المقر يغرم الدينار قاله ابن القاسم ، وليس هذا عندي كالمقر على الشكر .

وقال ابن الماجشون فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار ، وقضيته إياها أنه مصدق ، ولو قالها عند سلطان لم يصدق إلا ببينة قال ابن حبيب إن ما كان من أمر جره الحديث ، والإخبار عن حال الشكر ، والذم فلا يأخذ به أحد بخلاف الإقرار في موضع القضاء ، والاعتذار مثل أن يقول للسلطان في الجارية ولدت مني أو العبد مدبر لئلا يأخذهما منه فلا يلزمه ذلك كذلك لو سأله ابن عمه منزلا فقال هو لزوجتي ثم سأله فيه ثان ، وثالث من بني عمه ، وهو يقول ذلك فقامت امرأته بذلك فقال إنما قلته اعتذار قال مالك لا شيء لها .

وقد روى ابن القاسم فيمن سئل أن يكري منزله فقال وهو لابنتي حتى أشاورها ثم مات فقامت الابنة فيه قال لا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت ذلك ، ولها على الصدقة ، والحيازة بينة قيل له ، ولو كانت صغيرة قال ليس لها شيء قد يتعذر بهذا يريد منعه ، وفي وثائق الغرناطي ، ومن سئل عن شيء فقال هو لفلان لم يلزمه هذا الإقرار بخلاف ما إذا قال وهبته أو بعته من فلان فإنه يلزمه ، والرافع مثل أن يقر بشيء ثم يعقبه بما يبطله ، ويرفع حكمه فإنه يبطل إلا أن يخالفه المقر له مثل أن يقول له عندي ألف من ثمن خمر أو خنزير قال ابن شاس لا يلزمه شيء إلا أن يقول المقر له بل هي ثمن بر فيلزم يمين الطالب ا هـ كلام ابن فرحون بتصرف ، وزيادة من الأصل .




الخدمات العلمية