الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=8886ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة ، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه ، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك .
وقد دل على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي عبيد .
ونص عليه أحمد في رواية الأثرم ، وقد سأله : يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة ؟ قال : نعم ، دينار أو قيمته معافر .
والمعافر ثياب تكون باليمن .
وذهب في ذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنه ، الذي رواه في " مسنده " بإسناد جيد nindex.php?page=hadith&LINKID=10350260عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .
ورواه أهل " السنن " ، وقال الترمذي : حديث حسن .
[ ص: 130 ] وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة وإنما أخذ منهم الحلل والسلاح .
فروى أبو داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350261صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعلى ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، [ ص: 131 ] يقرون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة ، على ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا .
وهو صريح في أن nindex.php?page=treesubj&link=8619_8636_8641أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أولم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمة لهم ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أول من أعطى الجزية أهل نجران ، وكانوا نصارى وقد أخذ منهم الحلل ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ النعم في الجزية .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ؛ من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسان مسان ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ، ثم يقول : خذوا فاقتسموا فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه .