الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة

                                                                                                                                            109 - ( عن جابر بن عبد الله قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) .

                                                                                                                                            110 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إنهما لا يطهران } . رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " ، وزاد في باب المبعث " إنهما من طعام الجن " وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود . وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه . وأخرجه البيهقي مطولا ، وهو عند الطبراني من حديث الزبير ، بسند ضعيف .

                                                                                                                                            وعند أحمد بإسناد رواه من حديث سهل بن حنيف . وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع . وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة ، وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما . قوله : ( إنهما لا يطهران ) يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما . قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها . وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة . وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات . وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة ، والنجاسة لا تزال بمثلها




                                                                                                                                            الخدمات العلمية