الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الوصية بالحج

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أوصى رجل لم يحج أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئا أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه ، فإن لم يقبل ذلك فلا يزاد عليه ، ويحج عنه غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه به ممن هو أمين على الحج .

( قال الشافعي ) : ولا يرد عن الوارث وصية بهذا إنما هذه إجازة ، ولكن لو قال أحجوه بكذا أبطل كل ما زاد على أقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن قبل ذلك لم أحج عنه غيره ( قال ) : ولو أوصى لغير وارث بمائة دينار يحج بها عنه ، فإن حج فذلك له وما زاد على أجر مثله وصية ، فإن امتنع لم يحج عنه أحدا لا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ، ولو قال أحجوا عني من رأي فلان بمائة دينار فرأى فلان أن يحج عنه وارث له لم يحج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن أبى قيل لفلان رأي غير وارث ، فإن فعل أجزنا ذلك ، وإن لم يفعل أحججت عنه رجلا [ ص: 141 ] بأقل ما يوجد به من يحج عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية