الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

                                                                  11635 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : [ ص: 453 ] " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح " . قال : قلت : أده ، قال أبو الشعثاء : " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه " ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : " إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية