الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6763 [ ص: 548 ] 32 - باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

                                                                                                                                                                                                                              وقد باع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدبرا من نعيم بن النحام ( مدبرا )

                                                                                                                                                                                                                              7186 - حدثنا ابن نمير ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر قال : بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره ، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه . [انظر : 2141 - مسلم : 997 - فتح: 13 \ 179 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق البخاري حديث جابر - رضي الله عنه - فيه ، وقد سلف في البيع وغيره . ونبهنا قريبا أن صوابه نعيم النحام .

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب : وإنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى (منها ) سفها في أحوالهم ، فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه ، وهذا البيع الذي وقع في المدبر إنما نقضه - عليه السلام - ؛ لأنه لم يكن له مال غيره ، فخشي عليه الموت بالحجاز دون قوت ؛ لقوله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة : 195 ] ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أنفق جميع ذات يده في المدبر وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله كما قال الله -عز وجل - ونهى [ ص: 549 ] عنه ، ولم ينقص على الذي قال له : قل : "لا خلابة " ؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              بيع المدبر عندنا جائز خلافا لمالك ، قال ابن التين : بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم - بتبعيض العتق .

                                                                                                                                                                                                                              قال مالك : الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ، فلو باعه نقض عالما كان أو جاهلا . قاله مالك .

                                                                                                                                                                                                                              واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك : العتق نافذ ، وقال مرة : ينقض عتقه .

                                                                                                                                                                                                                              واختلف إذا لم يرد عتقه ، فماذا يصنع بالثمن ؟ فقال مالك وابن القاسم : هو تابع للبائع . وخالفهما ابن كنانة [قال : يؤمر أن يمخي من ثمنه ، يريد ويتصدق به ، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويا قطعا .

                                                                                                                                                                                                                              وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية