الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وأقل ما يفعل مرة في كل عام إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ، ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده ، تعين عليه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وأقل ما يفعل مرة في كل عام ) لأن الجزية تجب على أهل الذمة مرة في العام ، وهي بدل عن النصرة ، فكذا مبدلها فإن مست الحاجة إلى أكثر من مرة ، وجب . قاله الأصحاب ( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ) كضعف المسلمين من عدد أو عدة ، أو ينتظر الإمام عددا يستعين بهم ، أو يكون في الطريق إليهم مانع ، أو رجاء إسلامهم فيجوز تأخيره في رواية ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشا عشر سنين ، وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد ، وأخر قتال قبائل العرب بغير هدنة . وظاهره بهدنة ، وبغيرها . والمذهب أنه لا يؤخر مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو ، وهذا رواية ذكرها في " المحرر " و " الفروع " ولا يعتبر أمن الطريق ، فإن وضعه على الخوف .

                                                                                                                          ( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد ، أو حصر العدو بلده ، تعين عليه ) وكذا في " الكافي " و " البلغة " فالحاصل أنه يصير فرض عين في هذين [ ص: 310 ] الموضعين ؛ أحدهما : إذا التقى الزحفان ، وتقابل الصفان ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية [ الأنفال : 45 ] .

                                                                                                                          الثاني : إذا نزل الكفار ببلد ، تعين على أهله قتالهم ، ودفعهم ، كحاضري الصف ، ولعموم قوله تعالى : انفروا خفافا وثقالا الآية [ التوبة : 41 ] زاد في " الوجيز " و " الفروع " ثالثا ، وهو إذا استنفره من له استنفاره ، تعين عليه ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض [ التوبة : 38 ] . وعن ابن عباس مرفوعا : وإذا استنفرتم فانفروا . متفق عليه . ولو كان عبدا . واستثنى في " البلغة " من الموضعين السابقين إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل والمال والمكان ، والآخر من يمنعه الإمام من الخروج ، ومحل ما ذكره المؤلف : ما لم يحدث له مرض أو عمى ونحوهما ، فإنه يجوز له الانصراف ؛ لأنه لا يمكنه القتال . ذكره في " المغني " و " الشرح " .

                                                                                                                          فرع : إذا نودي بالصلاة والنفير ، صلى ثم نفر مع البعد ، ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكبا أفضل ، ولا ينفر في خطبة الجمعة ، ولا بعد الإقامة ، نص على ذلك .




                                                                                                                          الخدمات العلمية