الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة السابعة والعشرون " ما حرم أخذه حرم إعطاؤه " كالربا ومهر البغي ، وحلوان الكاهن والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر .

                ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه ، وفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ، ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه وللقاضي بذل المال على التولية ، ويحرم على السلطان أخذه . [ ص: 151 ]

                تنبيه :

                يقرب من هذه القاعدة : قاعدة " ما حرم فعله . حرم طلبه " إلا في مسألتين :

                الأولى : إذا ادعى دعوة صادقة ، فأنكر الغريم ، فله تحليفه .

                الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي ، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ; لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية