الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          وأما من نذر عتق عبد فلان إن ملكه ، أو أوجب على نفسه عتق عبده إن باعه ، فإن من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لا يلزم لما ذكرنا قبل ، فإن أخرج ذلك مخرج النذر لم يلزمه أيضا شيء ; لأنه إذا قال : عبدي حر إن بعته ، أو قال : ثوبي هذا صدقة إن بعته فباعه فقد سقط ملكه عنه ، وإذا سقط ملكه عنه ، فمن الباطل أن ينفذ عتقه في عبد لا يملكه هو وإنما يملكه غيره ، وصدقته كذلك . [ ص: 270 ] ومن قال : إن ابتعت عبد فلان فهو حر ، أو إن ابتعت دار فلان فهي صدقة ، ثم ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق ولا صدقة - : لما روينا من طريق مسلم نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - نا أيوب هو السختياني - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : { لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي داود السجستاني نا داود بن رشيد نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة نا ثابت بن الضحاك - هو من أصحاب الشجرة - { أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذر أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم } ففي هذا الخبر نص ما قلنا : من أنه لا يلزم المرء وفاء نذره فيما لا يملكه ، وفيه إيجاب الوفاء بنذر نحر الإبل في غير مكة - وهو قولنا - ولله الحمد .

                                                                                                                                                                                          وقال الناس في هذا : أقوالا : فاختلفوا في رجل قال : إن بعت عبدي هذا فهو حر وقال آخر : إن اشتريته منك فهو حر ، ثم باعه منه ؟ فإن أبا حنيفة ، وعبد العزيز بن الماجشون قالا : يعتق على المشتري ، لا على البائع .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك ، والشافعي : يعتق على البائع لا على المشتري .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو سليمان : لا يعتق على واحد منهما - وهو الحق لما ذكرنا - والمذكورون قبل قد نقضت كل طائفة أصلها ; لأنهم على اختلافهم متفقون على أن من قال : إن بعت عبدي فهو حر ، فباعه : أنه يعتق عليه ، وعلى أنه إن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه ، فإنه حر - فمن أين غلبت كل طائفة منهما في اجتماعهما في بيعه وابتياعه أحد الناذرين على الآخر ؟ فكان الأولى بهم أن يعتقوه عليهما جميعا ، فهذا نقض واحد .

                                                                                                                                                                                          وأما قول مالك : يعتق على البائع - فخطأ ظاهر ; لأنه لا يخلو من أن يكون باعه ، [ ص: 271 ] أو لم يبعه ، ولا سبيل إلى قسم ثالث .

                                                                                                                                                                                          فإن كان باعه فقد ملكه غيره فبأي حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت ؟ وبأي حكم يعتق زيد عبد عمرو ؟ إن هذا لعجب وإن كان لم يبعه - فما يلزمه عتقه ; لأنه إنما نذر عتقه إن باعه - وهو لم يبعه - وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهر فساد أقوالهم - ولله الحمد .

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي ليلى : من قال : إن دخل غلامي دار زيد فهو حر - ثم باعه - ثم دخل الغلام دار زيد بعد مدة ، فإنه يفسخ البيع فيه ، ويعتق على بائعه .

                                                                                                                                                                                          ولعمري ما قول مالك ، والشافعي ببعيد من قول ابن أبي ليلى ; لأنهم كلهم قد اعتقوه عليه بعد خروجه عن ملكه ، وأبطلوا صفقة المشتري وصحة ملكه - وليت شعري ماذا يقول ابن أبي ليلى إن أعتقه المشتري قبل أن يدخل الغلام دار زيد ؟ أيفسخ عتقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشتري ، ثم دخلت الدار ؟

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية