الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
" ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات "

(أنا ) أبو عبد الله الحافظ (قرأت عليه ) : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) " .

" قالت عائشة (رضي الله عنها ) : الأقراء : الأطهار [فإذا طعنت في الدم : من الحيضة الثالثة ، فقد حلت ] . وقال بمثل معنى [ ص: 243 ] قولها ، زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما " .

" وقال نفر - : من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . - : الأقراء : الحيض ، فلا تحل المطلقة : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " .

[ ص: 244 ] ثم ذكر الشافعي حجة القولين ، واختار الأول واستدل عليه : " بأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أمر عمر (رضي الله عنه ) - حين طلق ابن عمر امرأته : حائضا . - : أن يأمره : برجعتها [وحبسها ] حتى تطهر ، ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل ) : أن يطلق لها النساء " .

قال الشافعي : " [يعني ] - والله أعلم - : قول الله - عز وجل - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - عز وجل - : أن العدة : الطهر ، دون الحيض " .

[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] واحتج : " بأن الله (عز وجل ) قال : ( ثلاثة قروء ) ، ولا معنى للغسل : لأن الغسل رابع " .

واحتج : " بأن الحيض ، هو : أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ؛ [ ص: 247 ] والطهر هو : أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا : الإرسال . فالطهر - : إذا كان يكون وقتا . - أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم " ، وأطال الكلام في شرحه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية