الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز ، وإن كثرت الجواري لقوله تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } أي : إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة ، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم كأنه قال سبحانه وتعالى : هذا أو هذا ، أي : الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن ، وذلك قوله عز وجل : { أو ما ملكت أيمانكم } ذكره مطلقا عن شرط العدد وقال تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } من غير شرط العدد وقال عز وجل { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } مطلقا ، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع ، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء ; لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية