الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وما يترتب عليهما وما يطرأ عليها من فسخ ، أو انفساخ وجنايته ، أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح ( الكتابة ) الصحيحة كما يعلم من كلامه الآتي ( لازمة من جهة السيد ) ؛ لأنها لحظ المكاتب فقط فكان كالمرتهن ، والسيد كالراهن . ويعلم من لزومها من جهته أنه ( ليس له فسخها ) ، لكن صرح به ليترتب عليه قوله : ( إلا أن يعجز عن الأداء ) عند المحل ولو عن بعض النجم فله فسخها فتنفسخ بغير حاكم ، ولا تنفسخ بمجرد عجزه من غير فسخ ، نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم ليلزم السيد بالإيتاء ، والمكاتب بالأداء أو يحكم بالتقاص إن رآه للمصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه ؛ لعدم وجود شرطه الآتي إلا إن غاب كما يأتي ، أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسخها حينئذ ( وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء ) ؛ لأن الحظ له [ ص: 409 ] ( فإذا عجز نفسه ) بقوله : أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء ولو مع القدرة عليه وهذا تصوير ، والمدار إنما هو على الامتناع مع القدرة فمتى امتنع من الأداء عند المحل ( فللسيد ) ولو على التراخي ( الصبر ، والفسخ بنفسه ، وإن شاء بالحاكم ) ؛ لأنه مجمع عليه فلم يتوقف على حاكم لكنه آكد فيما يظهر ( وللمكاتب ) ، وإن لم يعجز نفسه ( الفسخ ) لها ( في الأصح ) كما أن للمرتهن فسخ الرهن وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد إلا اللقطة كما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلخ )

                                                                                                                              . ( قوله : إلا أن يعجز ) أي : المكاتب . ( قوله : فله فسخها ) أي : السيد . ( قوله : فله فسخها ) قال في شرح الروض : وإن لم يثبت عجزه بإقراره ، أو ببينة لتعذر وصوله إلى العوض كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن ويفسخ بنفسه وكذا بالقاضي لكن عنده أي : القاضي يحتاج أن يثبت أي يقيم بينة بالكتابة وحلول النجم . ا هـ . وهذا الصنيع كالصريح في تعليق قوله : وإن لم يثبت عجزه إلخ بقوله : وكذا بالقاضي فانظر إذا نازع المكاتب في عجزه . ( قوله : من غير فسخ ) قال في البهجة : وفسخها له أي : للسيد فسخ الكتابة عند حلول نجمها إن عجز المكاتب عن الأداء قال في شرحها : بأن يقول : فسخت الكتابة ، أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك . ا هـ . ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وأن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني ، وصرح في الروض بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ حيث قال : فرع قول السيد : فسخت الكتابة ، أو أبطلتها ونقضتها وعجزته فسخ ، ولا تعود بالتقدير . ا هـ . ( قوله : لعدم وجود شرطه إلخ ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط ، وإن كان أصلا فللسيد إبداله من مال آخر . ا هـ . ( قوله : أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسخها ) قال في [ ص: 409 ] شرح الروض : وهذا ما جرى عليه جمع منهم صاحب الحاوي الصغير فتقييد الأصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه ليس بظاهر . ا هـ . ( قوله : فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ إلخ ) منه يعلم أنها لا تنفسخ بمجرد تعجيزه نفسه بخلاف تعجيز السيد إياه بشرطه كما في الحاشية الأخرى .

                                                                                                                              ( قوله : وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ، ووالد أي : إذا مات رقيقا ، أو فسخ السيد كتابته لعجز ، أو غيره ، وصار وما في يده من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه : وإلا فسيأتي حكمه ا هـ . وفي الروض أيضا قبل ذلك ومتى فسخت يفوز السيد بما أخذ لكن يرد ما أعطي من الزكاة أي : على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن [ ص: 410 ] كان تالفا . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد )

                                                                                                                              . ( قوله : في بيان لزوم الكتابة ) إلى قوله : فإن قلت : مر في الطلاق في النهاية إلا قوله : وهذا تصوير إلى المتن وقوله : لكنه أكد فيما يظهر وقوله : له دين إلى المتن وقوله : ليستوفيه وقوله : ونقله بعضهم إلى المتن وقوله : والإذن قبل الحلول إلى المتن . ( قوله : عليهما ) أي : على اللزوم والجواز وقوله عليها أي : على الكتابة . ( قوله : وجنايته ، أو الجناية عليه ) لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي . ( قوله : الصحيحة ) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح مغني . ( قوله : من كلامه الآتي ) أي : في الفصل الآتي ( قوله : لأنها ) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله : أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله : وهذا تصوير إلى المتن وقوله : لكنه أكد فيما يظهر . ( قوله : لكن صرح به ) أي بقوله : ليس له فسخها . ( قول المتن : إلا أن يعجز ) أي المكاتب مغني وسم . ( قوله : فله فسخها إلخ ) أي : فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي : ويشترط أن : يقول قد عجزت عن الأداء ويقول السيد : فسخت الكتابة ، ولا حاجة فيه إلى حاكم ؛ لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة : بأن يقول : فسخت الكتابة أو أبطلتها ، أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى . ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وأن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا أثر لعجزه إلخ ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ ؛ لأن عليه مثله ، ولا يحصل التقاص ؛ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره ، لكن يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم إلخ قال ع ش : ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في الإيتاء وحلف عليه . ا هـ . ( قوله : لعدم وجود شرطه إلخ ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط ، وإن كان أصلا فللسيد إبداله من مال آخر انتهت . ا هـ . سم . ( قوله : شرطه الآتي ) أي : من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص ؟ ، اللهم إلا أن يقال : إن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على السيد ، وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله : أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في الفصل الآتي بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا إن غاب إلخ ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكرهالمصنف . ا هـ . ( قول المتن : وفاء ) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني . ( قوله : لأن الحظ له ) [ ص: 409 ] أي فأشبه المرتهن مغني . ( قوله : وهذا ) أي : تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه سم . ( قوله : فمتى امتنع إلخ ) أي : مع القدرة ( قوله : ولو على التراخي ) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف : والفسخ بنفسه كما في المغني والنهاية ( قول المتن : وإن شاء بالحاكم ) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم والعجز بإقرار ، أو بينة مغني . ( قوله : لأنه مجمع عليه إلخ ) تعليل لأصل المتن رشيدي . ( قوله : وإذا عاد للرق إلخ ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي : إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصار وما في يده أي : من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه : وإلا فسيأتي حكمه انتهى . ا هـ . سم ( قوله : فأكسابه كلها للسيد ) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطي من الزكاة مغني زاد الأسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا . ا هـ . ( قوله : إلا اللقطة ) أي : فالأمر فيها للقاضي ع ش . ( قوله : كما مر ) أي : في بابها مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية