الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
19 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15924زكرياء بن إسحق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657035بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=28749_32022_30756_846_2646_3132_2652_2824_19755_7715_7970_28639_28633_848_28662_28635إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكرياء بن إسحق ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15924زكرياء بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع
فيه بعث معاذ إلى اليمن ، وهو متفق عليه في الصحيحين .
قوله : ( عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ قال أبو بكر : وربما قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال ) هذا الذي فعله مسلم - رحمه الله - نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذ ، والثانية أن معاذا وبين ( أن ) و ( عن ) فرق ، فإن الجماهير قالوا : ( أن كعن ، فيحمل على الاتصال .
[ ص: 161 ] وقال جماعة : لا تلتحق ( أن ) ( بعن ) ، بل تحمل ( أن ) على الانقطاع ، ويكون مرسلا ، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء . وفيه قول الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبي إسحاق الإسفرايني الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به ، فاحتاط مسلم - رحمه الله - وبين اللفظين . والله أعلم .
وأما ( أبو معبد ) فاسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة وهو مولى ابن عباس . قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار كان من أصدق موالي ابن عباس - رضي الله عنهما - .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=753795إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أما الكرائم فجمع كريمة . قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف . وهكذا الرواية ( فإياك وكرائم ) بالواو في قوله وكرائم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة . ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها . ومعنى ( ليس بينها وبين الله حجاب ) أي أنها مسموعة لا ترد . وفي هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=26503قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر ليس بواجب لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=7980السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال . وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=26853لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين ، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=848الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة . وفيه بيان nindex.php?page=treesubj&link=25986عظم تحريم الظلم ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=8140الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ، ويأمرهم بتقوى الله تعالى ، ويبالغ في نهيهم عن الظلم ، ويعرفهم قبح عاقبته . وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=25304يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط ، nindex.php?page=treesubj&link=23851_23509_2815ويحرم على رب المال إخراج شر المال . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=3261_3260الزكاة لا تدفع إلى كافر ، ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وسائر أصحابنا على أن nindex.php?page=treesubj&link=3255الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله - صلى الله عليه وسلم - فترد في فقرائهم ، وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ، ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية وهذا الاحتمال أظهر واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها ; لكونه - صلى الله عليه وسلم - قال : فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم ، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم .
وهذا الاستدلال ضعيف فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون [ ص: 162 ] بالصلوات وغيرها في الدنيا ، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ، وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم . ألا تراه بدأ - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة قبل الزكاة ، ولم يقل أحد : إنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة . والله أعلم .
ثم اعلم أن المختار أن nindex.php?page=treesubj&link=20708الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه ، هذا قول المحققين والأكثرين ، وقيل : ليسوا مخاطبين بها ، وقيل : مخاطبون بالمنهي دون المأمور . والله أعلم . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - : هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره . والله أعلم .
قوله في الرواية الثانية ( حدثنا ابن أبي عمر ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله سكن مكة . وفيها ( عبد بن حميد ) هو الإمام المعروف صاحب المسند ، يكنى أبا محمد قيل : اسمه عبد الحميد . وفيها nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد .
قوله : ( عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا ) هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس ، وكذلك الرواية التي بعده .
وأما الأولى فمن مسند معاذ . ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر معاذا . وكلاهما صحيح كما قدمناه أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية فتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياها ، وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور ، وإما لمعنى آخر . والله أعلم .