الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في سهمان النساء والتجار والعبيد قلت : أرأيت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم في الغنيمة بسهم إذا قاتلوا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، قلت : أفيرضخ لهم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت أحدا أرضخ للنساء ، والصبيان عندي بمنزلة النساء ، وقد قال مالك في العبيد : ليس لهم سهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين ، أيرضخ لهم أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يقول في الأجير : إنه إذا شهد [ ص: 520 ] القتال أعطي سهمه ، وإن لم يقاتل فلا شيء له ، وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالعبد إذا قاتل أيضرب له بسهم أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يضرب له بسهم وقد قال ليس للعبيد في القسمة شيء . ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أن يعزل العبيد من أن يقسم لهم شيء ابن وهب قال : وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال : ما نعلم للعبيد قسما في المغانم وإن قاتلوا أو أعانوا . ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما ، عن الصبي يغزى به أو يولد والجارية والمرأة الحرة ؟ فقالا : لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا . ابن وهب عن حرملة بن عمران التجيبي ، أن تميم بن فرع المهري حدثه أنه كان في الجيش الذين افتتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئا ، قال وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم ، فسألوا أبا بسرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له ، قال : فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية