الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1940 باب في الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب ندب الصائم: إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار، أو شوتم، أو قوتل، أن يقول: إني صائم. وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه ).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 27 ج 8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم". ] [ ص: 46 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 46 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : هذا محمول على أنه يقول له اعتذارا له، وإعلاما بحاله.

                                                                                                                              فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور، سقط عنه الحضور. وإن لم يسمح وطالبه بالحضور، لزمه الحضور.

                                                                                                                              وليس الصوم عذرا في عدم إجابة الدعوة. ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل.

                                                                                                                              ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا.

                                                                                                                              قال: والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح، كما هو معروف في موضعه.

                                                                                                                              وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا، (يعني: الشافعية ): إن كان يشق على صاحب الطعام صومه، استحب له الفطر، وإلا فلا.

                                                                                                                              هذا إذا كان صوم تطوع. فإن كان صوما واجبا، حرم الفطر. انتهى.

                                                                                                                              وفي الحديث: أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة، من الصوم والصلاة وغيرهما، إذا دعت إليه حاجة.

                                                                                                                              والمستحب إخفاؤها، إذا لم تكن حاجة.

                                                                                                                              وفيه: الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه.

                                                                                                                              [ ص: 47 ]



                                                                                                                              الخدمات العلمية