الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة [ ص: 153 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 153 ] 6 - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها

                                                                                                          587 588 - ( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) إنما قال ذلك لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( سورة التوبة : الآية 103 ) وفسره - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم " . ولم يخصص كبيرا من صغير ، وإنما الزكاة توسعة على الفقراء ، فمتى وجد الغنى وجبت الزكاة ، وبه قال الجمهور . وقال أبو حنيفة في طائفة : لا زكاة في مال يتيم ولا صغير ، وتأول بعض أصحابه قول عمر على أن الزكاة هنا النفقة كحديث : " إذا أنفق المسلم على أهله كانت له صدقة " . وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعا ، ولا يقاس على لفظ صدقة ; لأن اللغة لا تؤخذ بالقياس ، وأيضا فالصدقة لا تطلق على النفقة ، وإنما وصفت بالصدقة في الحديث ; لأنه يؤجر عليها ، وحجة الجمهور عموم حديث : " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " . والقياس على زكاة الحرث والفطر ، والولي هو المخاطب بالزكاة فيأثم بترك إخراجها لا الطفل .




                                                                                                          الخدمات العلمية