الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب زكاة الميراث

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا قال وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه وقال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          7 - باب زكاة الميراث

                                                                                                          - ( مالك أنه قال : إن الرجل إذا هلك ) مات ( ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث ) لأنه يتهم أن يقر على نفسه بالزكاة ليحرم وارثه ماله فلا يشاء أحد أن يمنع وارثه إلا منعه ، وقال : ( وتبدى على الوصايا ) تأكيدا ، وقد قال : إنه يبدى [ ص: 155 ] عليها مدبر الصحة ، وقال بعض أصحابه : يبدى عليها صداق المريض ( وأراها بمنزلة الدين عليه ) ليس على ظاهره ; لأن الدين من رأس المال إجماعا ، وإنما أراد تبدية الزكاة على الوصايا كتبدية الدين عليها كما قال . ( فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا ) ولم يشكل عنده ، فلم يحصل فيه لفظه ، قاله ابن عبد البر . ( قال : وذلك إذا أوصى بها الميت ، فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن ، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك ) وقال الشافعي : تبدى الزكاة قبل الديون ; لأن من وجبت عليه زكاة ليس له أن يحدث فيه شيئا حتى يخرجها ، وله التصرف فيه وإن مدينا ما لم يوقف للغرماء ( والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها ) بالمدينة ( أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة ) أي أمة ( حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى ) قبض ( الحول ) فاعل يحول ( من يوم باعه وقبضه ) ; لأنه فائدة . ( قال مالك : السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول ) ; لأنه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبض ، قال أبو عمر : هذا إجماع لا خلاف فيه إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية ، وقد تقدم ، انتهى . لكن الذي جاء عنهما إنما هو في العطاء تنزيلا له منزلة المال المشترك ; لأن له حقا في بيت المال بخلاف الإرث فلا شركة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية