الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=7871_7891ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده ( إلا أن يفاجئهم عدو ) كفار ( يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه . فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه . ولذلك { nindex.php?page=hadith&LINKID=33142لما أغار الكفار على لقاح أي نوق النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة تبعهم فقاتلهم بغير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل } وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها بتركه للاستئذان .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23960_25202_7891دخل قوم ) ذو منعة أولا ( أو ) دخل ( واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن ) إمام أو نائبه ( فغنيمتهم فيء ) لأنهم عصاة بالافتيات ( ومن أخذ ) من الجيش أو أتباعه ( من دار الحرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه فهو غنيمة ) لحديث عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال : [ ص: 637 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=32897لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت } أخرجه أبو داود . فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلآخذه . ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته