الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2755 [ ص: 191 ] باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في ذكر من لم ير كسر السلاح عند موته ، وأشار بهذه الترجمة إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أو رئيس من أكابرهم ، وربما يوصي أحدهم بذلك ، فخالف الشارع فعلهم وترك سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة ، قال الكرماني: فإن قلت : كسر السلاح إذا مات تضييع للمال فما الحاجة إلى ذكره ; لأن حرمته ظاهرة . قلت : المراد من الكسر البيع ، والحديث يدل عليه حيث كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين فلم يبع سلاحه لأجل الدين ، انتهى . قلت : ليس المراد من وضع الترجمة هذا الذي ذكره ، وإنما المراد ما ذكرناه الآن ، وقوله : " وحرمته ظاهرة " أي : عند المسلمين ، وأهل الجاهلية ما كانوا يرون ذلك ; بل كانوا يوصون به ، فوقعت هذه الترجمة ردا عليهم ، وأما الجهال من المسلمين وإن فعلوا ذلك فليسوا بمعتقدين حله فافهم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية