الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( أما nindex.php?page=treesubj&link=91رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة ; لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة ، ومن أصحابنا من قال : هي طاهرة كسائر رطوبات البدن ) .
( الشرح ) : رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة ، ورجحه [ ص: 589 ] أيضا البندنيجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما : الأصح : الطهارة ، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على nindex.php?page=treesubj&link=91طهارة رطوبة الفرج ، وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، أحدهما ما نقله المصنف ، والآخر نقله صاحب الحاوي ، والأصح طهارتهما . ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=786أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فسأل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فأمروه بذلك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43434يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل .
وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج ، والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم .
وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص ، والأحسن رطوبة الفرج ، فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق ، والله أعلم .