الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 359 ] ( باب نكاح المشركات )

1650 - ( 1 ) - حديث : { أن عكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية هربا كافرين إلى الساحل حين فتح مكة ، وأسلمت امرأتاهما بمكة ، وأخذا الأمان لزوجيهما ، فقدما وأسلما ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم امرأتيهما }. مالك في الموطأ ، عن ابن شهاب أنه بلغه : أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره مطولا لكن ليس فيه : أن امرأة صفوان هي التي أخذت له الأمان ، نعم روى ابن سعد في الطبقات ، عن معن بن عيسى ، نا مالك ، عن الزهري : { أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح ، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، واستقرت عنده حتى أسلم صفوان ، وكان بين إسلاميهما نحوا من شهر }. وبهذا السند : { أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل . فأسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل حتى قدم اليمن ، فرحلت إليه امرأته ودعته إلى الإسلام ، فأسلم وقدم وبايع ، وثبتا على نكاحهما }. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : { كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه }.

1651 - ( 2 ) - حديث : { أن أبا سفيان ، وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران ، وهو معسكر المسلمين ، وامرأتاهما بمكة وهي يومئذ دار حرب ، ثم أسلما بعد ، وأقر النكاح }. البيهقي ، عن الشافعي ، عن جماعة من أهل العلم من قريش ، وأهل المغازي ، وغيرهم ، عن عدد مثلهم : { أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران ، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب }. وكذلك حكيم بن حزام ، ورواه المزني ، عن الشافعي بنحوه في السنن . [ ص: 360 ]

1652 - ( 3 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : اختر إحداهما }. الشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان من حديثه ، وصححه البيهقي ، وأعله العقيلي وغيره [ ص: 361 ]

1653 - ( 4 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ولدت من نكاح لا من سفاح }. الطبراني ، والبيهقي من طريق أبي الحويرث ، عن ابن عباس ، وسنده ضعيف ، ورواه الحارث بن أبي أسامة ، ومحمد بن سعد من طريق عائشة ، وفيه الواقدي ، ورواه عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا بلفظ : { إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح }. ووصله ابن عدي ، والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب ، وفي إسناده نظر ، ورواه البيهقي من حديث أنس ، وإسناده ضعيف .

( تنبيه ) ذكر الزبير بن بكار ، وغيره : أن كنانة بن خزيمة بن مدركة خلف على زوجة أبيه خزيمة بعد موته فولدت له ابنه النضر واسمها برة بنت أد بن طابخة ، فحكى السهيلي ، عن ابن العربي : أن هذا كان جائزا قبل الإسلام ، وهو نكاح المقت كنكاح الأجنبيين معا ، انتهى .

وليس هذا برافع للإشكال على الحديث السابق ، وادعى الجاحظ أن برة لم تلد لكنانة ذكرا ولا أنثى ، وأن ابنة النضر من برة بنت مر بن أد ، وهي بنت أخي برة بنت أد ، قال : ومن ثم اشتبه على الناس ذلك ، قلت : فإن صح ما ذكره أزال الإشكال .

1654 - ( 5 ) - حديث : { أن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك أربعا منهن ، وفارق سائرهن }. تقدم .

1655 - ( 6 ) - حديث : نوفل بن معاوية في المعنى : تقدم أيضا . [ ص: 362 ] قوله : روي في قصة { فيروز الديلمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : طلق أيتهما شئت }. تقدم ، وهو لفظ أبي داود ، وابن حبان وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية