الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 382 ] ومن كتاب الأضاحي والذبائح

1 - باب النهي عن أكل الأضحية فوق ثلاث .

- ذكر ما يدل على نسخ ذلك ، وجواز الادخار من لحوم الأضاحي ،

2 - باب الفرع والعتيرة .

- بيان أن الإسلام نسخ ذلك .

3 - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ، ونسخ ذلك

- ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية .

4 - باب الأمر بكسر القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ، ثم تركها .

5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل .

- بيان أن حظر أكل لحوم الخيل مقدم ، والرخصة متأخرة ، فتعين المصير إليها ؛ لثبوتها وكثرة رواتها .

[ ص: 383 ] 1 - باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث

حديث ابن عمر في النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث - وكذلك حديث للزبير - وآخر لعلي - حديث علي بسند الشافعي - من ذهب إلى هذا القول - الرخصة في الأكل بعد ثلاث - حديث آخر لبريدة في الإباحة - تفسير الشافعي لهذه الأحاديث - حديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن .

أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو زكريا العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، أخبرنا إبراهيم بن شريك ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام .

[ ص: 384 ] وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القزويني ، حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل ، حدثنا عبد الله بن أبي زيد القطواني ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم مولى آل الزبير ، عن أمه ، وجدته أم عطاء ، قالت : والله لكأنما أنظر إلى الزبير على بغلة له بيضاء ، ثم قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث ، فلا تأكليه . قلت : ما أصنع بما أهدي إلينا ؟ قال : ما أهدي إليكم فشأنكم .

أخبرني أبو الفضل محمد بن بنيمان بن يوسف ، أخبرنا مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول : لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث .

وقال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، عن علي ، أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث .

هذه الأخبار تدل على منع الادخار بعد ثلاث ، وممن ذهب إلى هذا القول : علي بن أبي طالب ، والزبير ، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ، ورأوا جواز ذلك ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية