الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1211 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ورهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم ، أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز ، لأن الله تعالى قال : { فرهان مقبوضة } ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم { وما كان ربك نسيا }

                                                                                                                                                                                          وهو قول عثمان البتي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، وعبيد الله بن الحسن ، وسوار بن عبد الله ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي سليمان ، وغيرهم .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره .

                                                                                                                                                                                          وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ، ومنعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة . وهذا تخليط ناهيك به - : أول ذلك - أنه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم .

                                                                                                                                                                                          والثاني : أنه قول بلا دليل - والثالث : أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا

                                                                                                                                                                                          وأيضا : فإنهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك وغيره .

                                                                                                                                                                                          ومنع أبو حنيفة من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحده ، فأجازه له .

                                                                                                                                                                                          وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا موهوا به إلا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع .

                                                                                                                                                                                          ومن قولهم : إن البيع لا يتم إلا بالقبض ، وقد أجازوا البيع في المشاع ، فالقبض [ ص: 365 ] عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا ، وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا ، وهو الرهن - وحسبنا الله ونعم الوكيل .

                                                                                                                                                                                          ويقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية