الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  معلومات الكتاب

                                                                  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

                                                                  القاسمي - محمد جمال الدين القاسمي

                                                                  بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة :

                                                                  اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى ، وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغير ، وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل .

                                                                  القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع :

                                                                  الأول : الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع ، وذلك في وقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما ، أما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطا فليس في هذا إضرار ، وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخاره إضرار فلا ريب في تحريمه .

                                                                  ومع عدم الضرار لا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية فإنه ينتظر مبادئ الضرار وهو ارتفاع الأسعار ، وانتظار مبادئ الضرار محذور كانتظار عين الضرار ولكنه دونه ، وانتظار عين الضرار أيضا هو دون الإضرار فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم .

                                                                  الثاني : ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم إذ يستضر به المعامل إن لم [ ص: 113 ] يعرف ، وإن عرف فسيروجه على غيره فيتردد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه لأنه هو الذي فتح هذا الباب .

                                                                  قال بعضهم : " إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت " .

                                                                  وإنفاق الزيف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس ، وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه ، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة أو أكثر يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها ، قال تعالى : ( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) [ يس : 12 ] أي نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه ، وفي مثله قوله تعالى : ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) [ القيامة : 13 ] وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره .

                                                                  وفي الزيف أمور :

                                                                  منها أنه إذا رد عليه شيء منه فينبغي أن يطرحه في بئر بحيث لا تمتد إليه اليد ، وإياه أن يروجه في بيع آخر ، فإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل جاز .

                                                                  ومنها أنه يجب على التاجر تعلم النقد لئلا يسلم إلى أحد زيفا وهو لا يدري فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلم ، فلكل عمل علم به يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله .

                                                                  ومنها أنه إن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله وأن لا يعامل به إلا من لا يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس ، فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه ، وسلوك طريق الحق بمثال هذا في التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي لها .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية