الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ، والزيادة للبائع ، ولكل واحد منهما الفسخ على إمضائه جاز ، وإن بانت تسعة فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ، والنقص على البائع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( وإن باعه دارا ) وفي " المحرر " و " الفروع " أرضا ، وهو أحسن ، أو ثوبا ( على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ) جزم به ابن عقيل ، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة ؛ لأنه إنما باعه عشرة أذرع ، ولا المشتري على أخذ البعض ؛ لأنه إنما اشترى الكل ، وعليه ضرر في الشركة ( وعنه : أنه صحيح ) قدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لأن ذلك نقص على المشتري ، فلم يمنع صحة البيع كالرد بالعيب وأطلقهما في " الفروع " ( والزيادة [ ص: 62 ] للبائع ) لأنه لم يبعها ( ولكل واحد منهما الفسخ ) دفعا لضرر المشاركة ما لم يعطه الزائد مجانا ، ذكره في " المغني " و " الشرح " و " الفروع " ؛ لأنه زاده خيرا ، وإن أبى ثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن وقسط الزائد ، فإن رضي بالأخذ ، والبائع شريك له بالزائد ، فهل للبائع خيار الفسخ ؛ على وجهين ؛ أحدهما : وهو ظاهر المتن أن له الفسخ ؛ لأن عليه ضررا في المشاركة ، والثاني : لا ؛ لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن ، فإذا وصل إليه مع بقاء جزء له فيه كان زيادة ( على إمضائه جاز ) لأن الحق لهما لا يعدوهما كحالة الابتداء ( وإن بانت تسعة فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ) وقد ذكرناه ( والنقص على البائع ) لأنه التزمه بالبيع ولا خيار له ؛ إذ لا ضرر عليه فيه ( وللمشتري الخيار بين الفسخ ) لنقصه ( وأخذ المبيع بقسطه من الثمن ) لأنه يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع ، فإذا فات جزء استحق ما قبله من الثمن ، فإن أخذه بقسطه فللبائع الخيار بين الرضا والفسخ ، فإن بذل المشتري كل الثمن لم يملك الفسخ أشبه المبيع إذا كان معيبا فرضيه بجميع الثمن ( على تعويضه عنه جاز ) لأنه لا يجبر أحدهما على المعاوضة ؛ إذ المعاوضة يعتبر فيها التراضي منها .

                                                                                                                          فرع : إذا باعه صبرة على أنها خمسة أقفزة فبانت ستة رد الزائد ، ولا خيار للمشتري ؛ إذ لا ضرر عليه في رد الزائد ، وإن بانت أقل أخذها بقسطها من الثمن ، ولا خيار له ؛ لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي من المكيل ، وقيل : بلى لنقصانها وكغيرها ، والله أعلم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية