الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 316 ] ( 5 ) باب النكاح في الاعتكاف

                                                                                                                        15026 - قال مالك : لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ، ما لم يكن المسيس . والمرأة المعتكفة أيضا ، تنكح نكاح الخطبة . ما لم يكن المسيس . ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار .

                                                                                                                        ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف . ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها .

                                                                                                                        ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس . وكذلك الصائم ينكح في ليل صيامه ، وليس للمحرم . . . إلى آخر كلامه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        15027 - قال أبو عمر : قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] ، فأجمع العلماء على أنه إن وطئ في اعتكافه عامدا في ليل أو نهار يبدأ اعتكافه .

                                                                                                                        15528 - وروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، قالوا : كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد .

                                                                                                                        [ ص: 317 ] 15029 - وقال ابن عباس : كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ورجع إلى اعتكافه ، فنزلت الآية . وأجمعوا أن قوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قد اقتضى الجماع .

                                                                                                                        15030 - واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة .

                                                                                                                        15031 - فقال مالك : من أفطر في اعتكافه يوما عامدا أو جامع ليلا أو نهارا ناسيا أو قبل أو لمس أو باشر فسد اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل ؛ لقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد .

                                                                                                                        15032 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن باشر أو قبل أو أنزل فسد اعتكافه .

                                                                                                                        15033 - وقال الشافعي : إن باشر فسد اعتكافه ، وقال في موضع آخر : لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطء الذي يوجب الحد .

                                                                                                                        15034 - وهو قول عطاء .

                                                                                                                        15035 - وقال أبو ثور : إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه .

                                                                                                                        15036 - وقال الزهري ، والحسن : ويجب عليه ما يجب على الواطئ في رمضان .

                                                                                                                        15037 - وروى ابن عيينة ، والثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه .

                                                                                                                        [ ص: 318 ] 15038 - وبه قال سعيد بن المسيب ، والقاسم ، وسالم ، وعطاء ، وجماعة الفقهاء ، وكلهم يلزمه الاستئناف إلا الشعبي ، فإنه قال : يتم ما بقي .

                                                                                                                        15039 - وقال مجاهد : يتصدق بدينارين .

                                                                                                                        15040 - قال أبو عمر : فساد الاعتكاف بالوطء لا شك فيه ، والعزم في الكفارة مختلف فيه ، ولا حجة لمن أوجبه ، فإن كان الاعتكاف في رمضان ووطئ فيه فكفارته كفارة الجماع في رمضان ، أو كان في غير رمضان فلا كفارة عليه ، وعليه قضاء اعتكافه .

                                                                                                                        15041 - ولا أعلم خلافا في المعتكف يطأ أهله عامدا أنه قد أفسد اعتكافه كما يفسد صومه لو فعل ذلك . فإن وطئ ناسيا فكل على أصله يقضي بفساد الصوم بالوطء ناسيا ، فالاعتكاف كذلك عنده فاسد ، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيا لم يفسد لذلك الاعتكاف ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية