الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1268 - مسألة : ومن كسر حلية فضة في سرج ، أو لجام ، أو مهاميز ، أو سيف ، أو تاج ، أو غير ذلك ، أو حلي ذهب لامرأة ، أو لرجل يعده لأهله ، أو للبيع - : كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل ، فإن تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا : جاز ذلك ; لأنه مثل ما اعتدى به ، وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب ، وفي حلي الفضة على فضة ، وله أن يؤخره به ما شاء ; لأنه ليس هو بيعا وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية