الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
662 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16791الفضل بن سهل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650653أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1673يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم
قوله : ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ) ) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما سيأتي .
قوله : ( حدثنا الفضل بن سهل ) هو البغدادي المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13723بالأعرج من صغار شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومات قبله بسنة .
[ ص: 220 ] قوله : ( يصلون ) أي الأئمة ، واللام في قوله " لكم " للتعليل .
قوله : ( فإن أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم ، زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند " ولهم " أي ثواب صلاتهم ، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها ، وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت ، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843906لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة وهو حديث حسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ، فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت . انتهى . وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843907يكون أقوام يصلون الصلاة ، فإن أتموا فلكم ولهم وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843908من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم . وفي رواية أحمد في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=843909فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت ، قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه .
قوله : ( وإن أخطئوا ) أي ارتكبوا الخطيئة ، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهلب : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1710الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوي في شرح السنة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة nindex.php?page=treesubj&link=24994_1722_32811الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم ، وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه ، والأصح عندهم صحة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجبا . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد ، قال : ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن nindex.php?page=treesubj&link=24994يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال : فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=32811_28143خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب .
( تنبيه ) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال ، وقد ذكرنا له شاهدا عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843910يأتي قوم فيصلون لكم ، فإن أتموا كان لهم ولكم ، وإن نقصوا كان عليهم ولكم .