الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة .
القاعدة الأولى
قولان : ويقال : وجهان . الجمعة : ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها ؟
قال في شرح المهذب : ولعلهما مستنبطان من كلام ، فيصح تسميتهما قولين ووجهين . والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما . الشافعي
منها : لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة . قال صاحب التقريب : إن قلنا : هي صلاة على حيالها ، لم يصح : بل لا بد من نية الجمعة ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ; فوجهان :
[ ص: 163 ] أحدهما : تصح جمعته ; لأنه نوى الصلاة على حقيقتها
والثاني : لا ; لأن مقصود النيات التمييز ، فوجب التمييز بما يخص الجمعة .
ولو نوى الجمعة ، فإن قلنا : صلاة مستقلة أجزأته ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ، فهل يشترط نية القصر ؟ فيه وجهان . الصحيح : لا ، انتهى . والأصح في هذا الفرع أنها صلاة مستقلة .
ومنها : ، فإن قلنا : ظهر مقصورة فله القصر ، وإلا لزمه الإتمام ، وهو الأصح . لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة
ومنها قال : هل له جمع العصر إليها ، لو صلاها وهو مسافر ؟ العلائي : يحتمل تخريجه على هذا الأصل . فإن قلنا : صلاة مستقلة ، لم يجز ، وإلا جاز .
قلت : ينبغي أن يكون الأصح : الجواز .
ومنها : قولان . قال إذا خرج الوقت فيها ، فهل يتمونها ظهرا ، بناء ، أو يلزم الاستئناف ؟ الرافعي : مبنيان على الخلاف ، في أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها . إن قلنا : بالأول ، جاز البناء ، وإلا فلا ، والأصح جواز البناء .
فقد رجح في هذا الفرع أنها ظهر مقصورة .
ومنها : ، فإن قلنا : هي ظهر مقصورة ، صحت قطعا ، وإن قلنا : صلاة مستقلة ، جرى في الصحة خلاف . لو صلوا الجمعة خلف مسافر ، نوى الظهر قاصرا
الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة
- القاعدة الأولى الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها
- القاعدة الثانية الصلاة خلف المحدث المجهول الحال
- القاعدة الثالثة من أتى بما ينافي الفرض
- القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز
- القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
- القاعدة السادسة العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية
- القاعدة السابعة الحوالة هل هي بيع أو استيفاء
- القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك
- القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع
- القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
- القاعدة الحادية عشرة الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا
- القاعدة الثانية عشرة الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
- القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا
- القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
- القاعدة السادسة عشرة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
- القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
- القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه
- القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن
- القاعدة العشرون المانع الطارئ هل هو كالمقارن