الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
667 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15992أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650658بت عند خالتي nindex.php?page=treesubj&link=31001_1611_23455_22742_1730_1255_1260فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
قوله : ( باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ ) لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال ؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينو الإمامة ، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه ، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني ، وأما الأول فالأصل عدمه ، وهذه المسألة مختلف فيها ، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة ، واستدلابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في شهر رمضان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=843913فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا ، فلما أحس النبي - صلى الله عليه وسلم - بنا تجوز في صلاته الحديث ، وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء ، وائتموا هم به وأقرهم . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله - تعالى - .
وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة ، وفيه نظر ؛ لحديث أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=843914أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيوب الراوي عنه ، ورجال الإسناد كلهم بصريون ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب الثلاثة تاما في كتاب الوتر إن شاء الله - تعالى - .
قوله : ( باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ ) لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال ؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينو الإمامة ، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه ، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني ، وأما الأول فالأصل عدمه ، وهذه المسألة مختلف فيها ، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة ، واستدلابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في شهر رمضان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=843913فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا ، فلما أحس النبي - صلى الله عليه وسلم - بنا تجوز في صلاته الحديث ، وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء ، وائتموا هم به وأقرهم . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله - تعالى - .
وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة ، وفيه نظر ؛ لحديث أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=843914أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيوب الراوي عنه ، ورجال الإسناد كلهم بصريون ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب الثلاثة تاما في كتاب الوتر إن شاء الله - تعالى - .