[ ص: 421 ] كتاب الطلاق
باب طلاق السنة
قال : ( : حسن ، وأحسن ، وبدعي . فالأحسن : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة الطلاق على ثلاثة أوجه
كتاب الطلاق
التالي
السابق
[ ص: 419 - 421 ] كتاب الطلاق قوله : روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ; قلت : أخرجه في " مصنفه " حدثنا ابن أبي شيبة عن وكيع سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض انتهى .
الحديث الأول : { : إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلقها لكل قرء تطليقة لابن عمر }; قلت : رواه قال عليه السلام في " سننه " من حديث الدارقطني ثنا معلى بن منصور شعيب بن رزيق أن حدثهم عن عطاء الخراساني الحسن ثنا { أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عبد الله بن عمر ما هكذا أمرك الله ، قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، فأمرني فراجعتها ، فقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ، فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن [ ص: 422 ] أراجعها ؟ فقال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ابن عمر }انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ، وأعله الدارقطني ، وقال : رماه بمعلى بن منصور بالكذب انتهى . أحمد
قلت : لم يعله في " المعرفة " إلا البيهقي ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يقبل ما تفرد به انتهى . بعطاء الخراساني
قلت : قد رواه في " معجمه " حدثنا الطبراني ثنا علي بن سعيد الرازي يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سندا ومتنا ; وقال صاحب " التنقيح " : قال عطاء الخراساني : كان صالحا ، غير أنه كان رديء الحفظ ، [ ص: 423 ] كثير الوهم ، فبطل الاحتجاج به ، وقد صرح ابن حبان الحسن بسماعه من ، قال الإمام ابن عمر ، فيما رواه عنه ابنه أحمد صالح : الحسن سمع من ; وكذلك قال ابن عمر أبو حاتم ; وقيل لأبي زرعة : الحسن لقي ؟ قال : نعم انتهى كلامه [ ص: 424 ] الحديث الثاني : قال عليه السلام ابن عمر لعمر : { } ، وكان قد طلقها في حالة الحيض ; قلت : أخرجه الأئمة الستة عن { مر ابنك فليراجعها أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى [ ص: 425 ] تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا ، قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله عمر بن الخطاب }انتهى .
وفي لفظ ، للبخاري ، أنه طلق امرأته تطليقة [ ص: 426 ] واحدة ، وهي حائض ، وفي لفظ لهما : قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك ومسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة ، كما أمر الله عز وجل " ; وكان عمر عبد الله طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله ، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه في " الطلاق وفي التفسير وفي الأحكام " ، والباقون في " الطلاق " . البخاري
الحديث الأول : { : إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلقها لكل قرء تطليقة لابن عمر }; قلت : رواه قال عليه السلام في " سننه " من حديث الدارقطني ثنا معلى بن منصور شعيب بن رزيق أن حدثهم عن عطاء الخراساني الحسن ثنا { أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عبد الله بن عمر ما هكذا أمرك الله ، قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، فأمرني فراجعتها ، فقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ، فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن [ ص: 422 ] أراجعها ؟ فقال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ابن عمر }انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ، وأعله الدارقطني ، وقال : رماه بمعلى بن منصور بالكذب انتهى . أحمد
قلت : لم يعله في " المعرفة " إلا البيهقي ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يقبل ما تفرد به انتهى . بعطاء الخراساني
قلت : قد رواه في " معجمه " حدثنا الطبراني ثنا علي بن سعيد الرازي يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سندا ومتنا ; وقال صاحب " التنقيح " : قال عطاء الخراساني : كان صالحا ، غير أنه كان رديء الحفظ ، [ ص: 423 ] كثير الوهم ، فبطل الاحتجاج به ، وقد صرح ابن حبان الحسن بسماعه من ، قال الإمام ابن عمر ، فيما رواه عنه ابنه أحمد صالح : الحسن سمع من ; وكذلك قال ابن عمر أبو حاتم ; وقيل لأبي زرعة : الحسن لقي ؟ قال : نعم انتهى كلامه [ ص: 424 ] الحديث الثاني : قال عليه السلام ابن عمر لعمر : { } ، وكان قد طلقها في حالة الحيض ; قلت : أخرجه الأئمة الستة عن { مر ابنك فليراجعها أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى [ ص: 425 ] تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا ، قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله عمر بن الخطاب }انتهى .
وفي لفظ ، للبخاري ، أنه طلق امرأته تطليقة [ ص: 426 ] واحدة ، وهي حائض ، وفي لفظ لهما : قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك ومسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة ، كما أمر الله عز وجل " ; وكان عمر عبد الله طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله ، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه في " الطلاق وفي التفسير وفي الأحكام " ، والباقون في " الطلاق " . البخاري