الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1283 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء ، وله أن يأخذها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا أكثره أو أقله رده ، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء .

                                                                                                                                                                                          فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء .

                                                                                                                                                                                          ولا يكون مفلسا من له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل ، إنما المفلس من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء .

                                                                                                                                                                                          وأما من وجد وديعته ، أو ما غصب منه ، أو ما باعه بيعا فاسدا ، أو أخذ منه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيار له في غيره ; لأن ملكه لم يزل قط عن هذا .

                                                                                                                                                                                          وأما من وجد سلعته التي باعها بيعا صحيحا أو أقرضها ، فمخير كما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : ما رويناه من طريق زهير بن معاوية ، والليث بن سعد ، ومالك ، وهشيم ، وحماد بن زيد ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث ، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن عمر بن عبد العزيز أخبره : أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره : أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره } اللفظ لزهير ، ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في شيء من المعنى .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة [ ص: 485 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه من الغرماء } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة { عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم : إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه } .

                                                                                                                                                                                          ورويناه أيضا من طريق شعبة ، وهشام الدستوائي ، وسعيد بن أبي عروبة كلهم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل تواتر وكافة لا يسع أحدا خلافه ، وهذا عموم لمن مات أو فلس حيا ، وبيان جلي أنه إن فرق منه شيء فهو أسوة الغرماء ، وعموم لمن تقاضى من الثمن شيئا أو لم يتقاضى منه شيئا .

                                                                                                                                                                                          وبه قال جمهور السلف - : روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن سعيد بن المسيب قال : أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ، ومن عرف متاعه بعينه فهو له .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي داود نا محمد بن بشار نا أبو داود هو الطيالسي - نا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال { : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال : لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به . [ ص: 486 ] وصح عن عطاء : إذا أدركت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منه شيء فهو لك وإن فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه إن وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء - وقاله ابن جريج عن عطاء .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : المبتاع لو أفلس لكان البائع أحق بمتاعه .

                                                                                                                                                                                          وعن الحسن هو أحق بها من الغرماء - وقد اختلف في هذا عن الشعبي ; والحسن .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وقولنا في هذا هو قول الأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وداود .

                                                                                                                                                                                          وقد روي في هذا خلاف - : فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء - وهو قول إبراهيم النخعي ، والحسن - : إن من أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء .

                                                                                                                                                                                          وقال الشعبي فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه : فهو والغرماء فيه سواء .

                                                                                                                                                                                          وقول أبي حنيفة ، وابن شبرمة ، ووكيع كقول إبراهيم .

                                                                                                                                                                                          وصح عن عمر بن عبد العزيز : أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو أسوة الغرماء - وهو قول الزهري ، وقال قتادة : من وجد بعض سلعته - قل أو كثر - فهو أحق بها من سائر الغرماء .

                                                                                                                                                                                          وقول مالك : هو أحق بها أو بما وجد منها قبض من الثمن شيئا أو لم يقبض هو أحق من الغرماء في التفليس في الحياة وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها . [ ص: 487 ] وقال الشافعي : إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذي وجد منها من الغرماء ولم يخص حياة من موت ، قال : فإن كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بما قابل ما بقي له فقط .

                                                                                                                                                                                          وقال أحمد : هو أحق بها في الحياة ، وأما في الموت فهو أسوة الغرماء .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : أما من ذهب إلى قول أبي حنيفة فإنهم جاهروا بالباطل ، وقالوا : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد وديعته أو ما غصب منه .

                                                                                                                                                                                          قال علي : وهذا كذب مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء النص كما أوردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لصاحبه الذي باعه .

                                                                                                                                                                                          وزاد بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشهد برقة دينه وصفاقة وجهه فقال : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحق بسلعته من قبض المشتري ما اشترى بغير إذن بائعه - وهو مفلس - فيكون البائع أحق بما باع حتى ينصف من الثمن أو يباع له دون الغرماء .

                                                                                                                                                                                          ومن اشترى سلعة في مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة أحق بها من الغرماء المقر لهم ؟ فيقال له : لعله أراد " بني تميم " خاصة أو " أهل جرجان " خاصة .

                                                                                                                                                                                          ومثل هذا من التخليط لا يأتي به ذو دين ، ولا ذو عقل ، ولا ينسب هذا الهوس وهذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خذله الله تعالى .

                                                                                                                                                                                          وقال بعضهم : لعله من لفظ الراوي ؟ فقلنا : من استجاز خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجز في كل حديث يأتي أن يقول : لعله من لفظ الراوي ، فيبطل الإسلام بذلك .

                                                                                                                                                                                          واحتج بعضهم بقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه { لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه } . فهذا الاحتجاج عليهم ; لأن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق ، وهو الذي تطيب به نفس المؤمن ، وإنما الباطل والضلال قضاؤهم بمال المسلم للغاصب الفاسق وللكافر [ ص: 488 ] الجاحد ، إذ يقولون : إن كراء الدور المغصوبة للغاصب وإن أخذه الكفار من أموال المسلمين فحلال لهم ، فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى بهم .

                                                                                                                                                                                          واحتجوا بخبرين موضوعين - : أحدهما : من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أفلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين غرمائه } وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          والآخر : من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه } وعمر بن قيس ضعيف جدا .

                                                                                                                                                                                          ثم لو صحا - وقد أعاذ الله تعالى من ذلك - لكان الثابت عن أبي هريرة زائدا وكان هذان موافقين لمعهود الأصل ، والأخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره .

                                                                                                                                                                                          والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على بطلانها - وقد صح عن أبي هريرة خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين : فهلا جعلوا ذلك علة فيهما ، ولكن أمورهم معكوسة ; لأنهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل : { غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا } وغير ذلك بالروايات المكذوبة في أن الراوي لها تركها ، ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بأن من أضيفت إليه صح عنه خلافها ، فتعسا لهذه العقول ، ونحمد الله على السلامة .

                                                                                                                                                                                          وقالوا : لا يخلو المشتري من أن يكون ملك ما اشترى أو لم يملكه ، فإن كان لم يملكه فشراؤه باطل ، وأنتم لا تقولون هذا ، وإن كان قد ملكه فلا يجوز أن يكون للبائع فيه رجوع ، وهو للغرماء كلهم كسائر ماله . [ ص: 489 ] قال أبو محمد : اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا : فالأمر سواء ، لكن يا هؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } والذي يقول فيه ربه تعالى : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } إنما يعارض به من قال الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه إلا أن يريد الأول أخذه بالثمن فهو أحق به ؟ فيقال له : هل ملك المشتري من الحربي ما اشتراه أو لم يملكه ؟ فإن كان اشتراه وملكه ، فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن ؟ وإن كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم .

                                                                                                                                                                                          ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب ؟ فيقال له : هل ملك الموهوب ما وهب له ، أم لم يملك ؟ فإن كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع ; والوطء ، والبيع ؟ وإن كان ملكه فبأي شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق أبي عبيد أنه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من أن قال : هذا من حديث أبي هريرة .

                                                                                                                                                                                          قال علي : نعم ، هو والله من حديث أبي هريرة البر الصادق لا من حديث مثل محمد بن الحسن الذي قيل لعبد الله بن المبارك : من أفقه ؟ أبو يوسف أو محمد بن الحسن ؟ فقال : قل : أيهما أكذب .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : والعجب أنهم يقولون : من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى فلس فالبائع أحق بها وهذا هو الذي أنكروا ، ولا فرق بين من قبض وبين من لم يقبض ، وأما من فرق بين الموت ، والحياة ، وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة - : منها - : من طريق مالك ، ويونس بن عبيد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومسند من طريق إسماعيل بن عياش ، وبقية ، كلاهما عن الزبيدي [ ص: 490 ] عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بقية ، وإسماعيل ضعيفان .

                                                                                                                                                                                          وآخر - من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتى عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء } فإن إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول - وهذا غير معروف من حديث مالك . وخبر آخر - من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري هكذا لم يذكر متنه ولا لفظه .

                                                                                                                                                                                          ثم هو منقطع ; لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إنما سمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - هكذا رويناه من طريق شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة ، والدستوائي ، كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل - فسقط كل ما شغبوا به .

                                                                                                                                                                                          ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول مالك ، والشافعي ; لأن في جميعها الفرق بين الموت ، والحياة ، والشافعي ، لا يفرق بينهما ، وفي جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا وبين أن لا يكون قبض ، ومالك لا يفرق بينهما ، فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار .

                                                                                                                                                                                          واحتجوا أيضا بأن قالوا : ذمة الميت قد انقطعت ، وذمة الحي قائمة ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما ، بل سوى بينهما ، كما أوردنا قبل .

                                                                                                                                                                                          قال علي : وأما إذا لم يجد إلا بعض سلعته فلم يجدها بعينها وإنما جاء النص إذا وجدها بعينها ولم يفرقها المشتري كما أوردنا قبل { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية