الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1667 ) مسألة ; قال : ( وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر ، بدئ بالجنازة ، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب ) وجملته أنه متى حضرت الجنازة والمكتوبة ، بدئ بالمكتوبة ، إلا الفجر والعصر ; لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه . نص عليه أحمد على نحو من هذا ، وهو قول ابن سيرين . ويروى عن مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، أنهم قالوا : يبدأ بالمكتوبة ; لأنها أهم وأيسر ، والجنازة يتطاول أمرها ، والاشتغال بها ، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها ، وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا ، إلا في الفجر والعصر ، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة ، فيكون أولا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية