كتاب البيوع
[ الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ]
[ ص: 3 ] 14054 حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي قال : قرأت على محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره ، قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق بن همام معمر ، عن الحسن ، وقتادة في قالا : " إذا أفلس أو مات حل دينه " . الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
كتاب البيوع
- الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
- باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
- باب الرهن والكفيل في السلف
- باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
- باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
- باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
- باب الرجل يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا
- باب بيع الحيوان بالحيوان
- باب السلف في الحيوان
- باب بيع الحي بالميت
- باب الأرزاق قبل أن تقبض
- باب الطعام مثلا بمثل
- باب البز بالبز
- باب الحديد بالنحاس
- باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
- باب المواصفة في البيع
- باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
- باب البيع على الصفة وهي غائبة
- باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
- باب التولية في البيع والإقالة
- باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
- باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
- باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
- باب الشرط في البيع
- باب الشرط في الكراء
- باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
- باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
- باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
- باب السرار وإلقاء الحجر
- باب المكيال والميزان
- باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
- باب الرجل يضع من حقه ويتعجل
- باب بيع الغرر المجهول
- باب ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا
- باب الشفعة بالجوار والخليط أحق
- باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة
- باب الشفعة للغائب
- باب الشفعة بالأبواب أو الحدود
- باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
- باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
- باب هل للكافر شفعة وللأعرابي
- باب الشفعة بالحصص أو على الرءوس
- باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
- باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
- باب أجل بأجل
- باب السلف وبعضه نسيئة
- باب كراء الأرض بالذهب والفضة
- باب المزارعة على الثلث والربع
- باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
- باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل
- باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
- باب بيع الشجر
- باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
- باب بيع المجهول والغرر
- باب بيع المصاحف
- باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
- باب الصرف
- باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
- باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
- باب البيع بدينار إلا درهم
- باب قطع الدرهم
- باب المجازفة
- باب اشتريت طعاما فوجدته زائدا
- باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
- باب البيع بالثمن إلى أجلين
- باب بيعتان في بيعة
- باب السفتجة
- باب الرجل يهدي لمن أسلفه
- باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه
- باب الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
- باب طعام الأمراء وأكل الربا
- باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
- باب الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا
- باب العيب يحدث عند المشتري وكيف إن كان يعرف أنه قديم
- باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
- باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
- باب العهدة بعد الموت والعتق
- باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة
- باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا
- باب يرد من الزنا والحبل
- باب هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق
- باب البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد والشاة تأكل الذبان
- باب يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه
- باب اليمين على البتة أو العلم
- باب ليس على المكتري ضمان
- باب الكفلاء
- باب كفالة العبد
- باب الضمان مع النماء
- باب العارية
- باب الوديعة
- باب الوصي يتهم
- باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
- باب البضاعة يخالف صاحبها
- باب البيع يقطع الإجارة
- باب استعانة العبد
- باب الخلاص في البيع
- باب إذا باع المجيزان
- باب الدابة تباع ويشترط بعضها
- باب بيع الخمر
- باب بيع السلعة على من يدلسها
- باب الشاة المصراة
- باب لا يبع حاضر لباد
- باب الحكرة
- باب هل يسعر
- باب الجعل في الآبق
- باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه
- باب النفقة على الآبق والضالة
- باب الذي يشتري العبد وهو آبق
- باب الكري يتعدى به
- باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
- باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
- باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
- باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
- باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك
- باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا وهل يشتري بنقد غير جيد
- باب بيع المنابذة والملامسة
- باب بيع المرابحة
- باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة
- باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
- باب بيع ده دوازده
- باب بيع الرقم
- باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين
- باب بيع من يزيد
- باب الرهن لا يغلق
- باب الرهن يهلك
- باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
- باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
- باب الرهن يهلك بعضه أو كله
- باب من رهن جارية ثم وطئها
- باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
- باب ما يحل للمرتهن من الرهن
- باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان وهل يفتك بعضه
- باب نفقة المضارب ووضيعته
- باب المضاربة بالعروض
- باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
- باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
- باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
- باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
- باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه فيه أحد
- باب المفاوضين أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما
- باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد
- باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
- باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
- باب الجائحة
- باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
- باب المفلس والمحجور عليه
- باب الإحالة
- باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
- باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
- باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
- باب متاع البيت
- باب العبد المأذون له ما وقت إذنه
- باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
- باب القصب جزتين
- باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
- باب المرأة تصالح على ثمنها
- باب من مات وعليه دين
- باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصاب إنسانا
- باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
- باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
- باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه
- باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم
- باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
- باب هل يؤخذ على القضاء رزق
- باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون
- باب عدل القاضي في مجلسه
- باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل
- باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه
- باب قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهل يسأل بعضهم بعضا
- باب الاعتراف عند القاضي
- باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا
- باب لا يقضى على غائب
- باب الحبس في الدين
- باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
- باب بيع الصبي
- باب بيع الولي
- باب الغبن والغلط في البيع
- باب بيع السكران
- باب الخلابة والمواربة
- باب الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم
- باب ما جاء في الربا
- باب مطل الغني