الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 368 ] الباب الثاني في الغنيمة

                                                                                                                                                                        وقد ذكرنا ، أنها المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . قال البغوي : سواء ما أخذناه من أيديهم قهرا وما استولينا عليه بعدما هزمناهم في القتال وتركوه .

                                                                                                                                                                        وحل الغنيمة مختص بهذه الأمة ، زادها الله شرفا ، وكانت في أول الإسلام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، يصنع فيها ما يشاء ، وعليه يحمل إعطاؤه - صلى الله عليه وسلم - من لم يشهد بدرا ، ثم نسخ ذلك ، فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم كالفيء ، قال الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ الأنفال : 41 ] وجعل أربعة أخماسها للغانمين . ويعرض في أموال الغنيمة النفل والرضخ والسلب والقسمة ، ويحصل بيانها في أربعة أطراف .

                                                                                                                                                                        الأول : النفل بفتح النون والفاء ، وهو زيادة مال على سهم الغنيمة ، يشرطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في العدو ، أو توقع ظفر ، أو دفع شر ، وذلك كالتقدم على طليعة ، أو التهجم على قلعة ، أو الدلالة عليها ، وكحفظ مكمن ، وتجسس حال وشبهها . وإنما ينفل إذا مست حاجة لكثرة العدو وقلة المسلمين ، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن ، ولذلك نفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الغزوات دون بعض . ثم الكلام فيمن شرط له ، وفي محل المشروط وقدره .

                                                                                                                                                                        [ ص: 369 ] أما الأول ، فيجوز كونه شخصا معينا وجماعة ، ويجوز أن يطلق فيقول : من فعل كذا فله كذا .

                                                                                                                                                                        وأما محله ، فيجوز أن يشرط النفل من مال المصالح المرصدة ببيت المال ، وحينئذ يشترط كونه معلوما ، ويجوز أن يشرطه مما سيغنم ويؤخذ من الكفار في هذا القتال ، وحينئذ يذكر جزءا كثلث أو ربع وغيرهما ، ويحتمل الجهالة للحاجة . وإذا نفل من الغنيمة ، فمم ينفل ؟ فيه أوجه ، ويقال : أقوال . أصحها : من خمس خمسها . والثاني : من أصلها . والثالث : من أربعة أخماسها .

                                                                                                                                                                        وأما قدره ، فليس له حد مضبوط ، فيجتهد الإمام ويجعله بقدر العمل وخطره ، وقد صح في كتاب الترمذي وغيره ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث ، وفي رواية الترمذي ( ( القفول ) ) بدل ( ( الرجعة ) ) ، وقيل : البدأة : السرية الأولى ، والرجعة : الثانية . وقال الجمهور : البدأة : السرية التي يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب مقدمة له ، والرجعة : التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى دار الإسلام . ونقص البدأة ؛ لأنهم مستريحون لم يطل بهم السفر ، ولأن الكفار في غفلة ، ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به ، والرجعة بخلافهم في كل ذلك .

                                                                                                                                                                        واختلفوا في المراد بالحديث بحسب اختلافهم في محل النفل ، فقيل : المراد ، ثلث خمس الخمس ، أو ربعه . وقيل : ثلث الجميع ، أو ربعه . وقيل : ثلث أربعة أخماسها ، أو ربعها . وقيل : المراد : أنه يزاد نصيب كل شخص من الغنيمة مثل ثلثه أو ربعه ، ويجوز الزيادة على الثلث ، والنقص عن الربع بالاجتهاد .

                                                                                                                                                                        [ ص: 370 ] فرع

                                                                                                                                                                        إذا قال الأمير : من أخذ شيئا فهو له ، لم يصح شرطه على الأظهر .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود ، أعطي سهمه ، وزيد من سهم المصالح ما يليق بالحال .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية