الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1703 ) فصل : فإن عدم السن الواجبة والتي تليها ، كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة ، أو وجبت عليه حقة فعدمها وعدم الجذعة وابنة اللبون ، فقال القاضي : يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران ، فيخرج ابنة اللبون في الصورة الأولى ، ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما ، ويخرج ابنة مخاض في الثانية ، ويخرج معها مثل ذلك .

                                                                                                                                            وذكر أن أحمد أومأ إليه وهذا قول الشافعي . وقال أبو الخطاب : لا ينتقل إلى سن تلي الواجب ، فأما إن انتقل من حقة إلى بنت مخاض ، أو من جذعة إلى بنت لبون ، لم يجز ; لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة ، فيجب الاقتصار عليها ، كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص .

                                                                                                                                            هذا قول ابن المنذر . ووجه الأول أنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي تليه مع الجبران ، وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهاهنا لو كان موجودا أجزأ ، فإن عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران ، والنص إذا عقله عدى وعمل بمعناه ، وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض مع ست شياه ، أو ستين درهما ، ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ، ويأخذ ست شياه ، أو ستين درهما .

                                                                                                                                            وإن أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما ، جاز . لأنهما جبرانان ، فهما كالكفارتين . وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل ، إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض ، أو مكان أربع حقاق أربع جذعات ، جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم ، وبعضه شياها . ومتى وجد سنا تلي الواجب لا يجوز العدول إلى سن لا تليه ; لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل ، فلا يجوز مع إمكان الأصل .

                                                                                                                                            فإن عدم الحقة وابنة اللبون ، ووجد الجذعة وابنة المخاض ، وكان الواجب الحقة ، لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب ابنة لبون ، لم يجز إخراج الجذعة . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية